responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 54

المتقدّمة، المشتملة على تعليل تحقّق الإحصان بالأمة بقوله (عليه السّلام): «لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا»، و رواية أبي بصير قال: قال لا يكون محصناً حتّى (إلّا أن خ ل) تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه‌ [1]. و الظاهر أنّ المراد من كلمة «عنده» في الروايتين، هو كون الفرج المملوك له باختياره، بحيث يكون متمكّناً من وطئه متى شاء، فلا ينافي الضابط الأوّل بوجه.

و بعضها جعل الضابط كونه معها، كصحيحة محمّد بن مسلم أو حسنته قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: المغيب و المغيبة ليس عليهما رجم إلّا أن يكون الرجل مع المرأة و المرأة مع الرجل‌ [2]. و ظاهرها عدم كون الغيبة بعنوانها دخيلة في نفي الرجم، بل عدم كونها معه، و الظاهر أنّ المراد من المعيّة ليس عدم تحقّق الانفكاك بينهما، بل التمكّن من وطئها و كونها باختياره، كما لا يخفى.

و بعضها ظاهر في أنّ الضابط هو الإقامة معها في المصر الذي هو فيه، كالرواية الواردة في امرأة أتت أمير المؤمنين (عليه السّلام) و طلبت منه التطهير من الزنا المشتملة على سؤاله بقوله (عليه السّلام): «.. و ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذلك؟ قالت: بل ذات بعل. فقال لها: أ فحاضراً كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم غائباً كان عنك؟ قالت: بل حاضراً ..» [3]. و الرواية الأُخرى الواردة في رجل أتى أمير المؤمنين (عليه السّلام) و طلب منه التطهير من الزنا، المشتملة على سؤاله بقوله (عليه السّلام): «أ لك زوجة؟ قال: بلى، قال: فمقيمة معك في البلد؟ قال: نعم» [4].


[1] وسائل الشيعة: 18/ 353، أبواب حدّ الزنا ب 2 ح 6.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 355، أبواب حدّ الزنا ب 3 ح 1.

[3] وسائل الشيعة: 18/ 377، أبواب حدّ الزنا ب 16 ح 1.

[4] وسائل الشيعة: 18/ 379، أبواب حدّ الزنا ب 16 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست