المتقدّمة،
المشتملة على تعليل تحقّق الإحصان بالأمة بقوله (عليه السّلام): «لأنّ عنده ما
يغنيه عن الزنا»، و رواية أبي بصير قال: قال لا يكون محصناً حتّى (إلّا أن خ ل)
تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه [1]. و الظاهر أنّ المراد من كلمة «عنده» في الروايتين، هو كون الفرج
المملوك له باختياره، بحيث يكون متمكّناً من وطئه متى شاء، فلا ينافي الضابط
الأوّل بوجه.
و
بعضها جعل الضابط كونه معها، كصحيحة محمّد بن مسلم أو حسنته قال: سمعت أبا عبد
اللَّه (عليه السّلام) يقول: المغيب و المغيبة ليس عليهما رجم إلّا أن يكون الرجل
مع المرأة و المرأة مع الرجل [2]. و ظاهرها عدم كون الغيبة بعنوانها دخيلة في نفي الرجم، بل عدم
كونها معه، و الظاهر أنّ المراد من المعيّة ليس عدم تحقّق الانفكاك بينهما، بل
التمكّن من وطئها و كونها باختياره، كما لا يخفى.
و
بعضها ظاهر في أنّ الضابط هو الإقامة معها في المصر الذي هو فيه، كالرواية الواردة
في امرأة أتت أمير المؤمنين (عليه السّلام) و طلبت منه التطهير من الزنا المشتملة
على سؤاله بقوله (عليه السّلام): «.. و ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذلك؟
قالت: بل ذات بعل. فقال لها: أ فحاضراً كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم غائباً كان
عنك؟ قالت: بل حاضراً ..» [3]. و الرواية الأُخرى الواردة في رجل أتى أمير المؤمنين (عليه
السّلام) و طلب منه التطهير من الزنا، المشتملة على سؤاله بقوله (عليه السّلام):
«أ لك زوجة؟ قال: بلى، قال: فمقيمة معك في البلد؟ قال: نعم» [4].
[1] وسائل الشيعة: 18/ 353، أبواب حدّ الزنا ب 2
ح 6.
[2] وسائل الشيعة: 18/ 355، أبواب حدّ الزنا ب 3
ح 1.
[3] وسائل الشيعة: 18/ 377، أبواب حدّ الزنا ب
16 ح 1.
[4] وسائل الشيعة: 18/ 379، أبواب حدّ الزنا ب
16 ح 2.