[مسألة (1): نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهباً
خالصاً]
مسألة
(1): نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهباً خالصاً مضروباً عليه السكّة، أو ما بلغ
قيمته ربع دينار كذائيّ من الألبسة و المعادن و الفواكه و الأطعمة، رطبة كانت أو
لا، كان أصله الإباحة لجميع الناس أو لا، كان ممّا يسرع إليه الفساد كالخضروات و
الفواكه الرطبة و نحوها أو لا، و بالجملة كلّ ما يملكه المسلم إذا بلغ الحدّ ففيه
القطع حتّى الطير و حجارة الرخام (1).
(1) لا خلاف بين فقهاء المسلمين إلّا من شذّ من
أهل الخلاف على اعتبار النصاب في المال المسروق، و يدلّ عليه السنّة القطعيّة
الآتية ذكرها، إنّما الخلاف في مقدار النصاب، قال الشيخ (قدّس سرّه) في كتاب
الخلاف في المسألة الأولى من كتاب السرقة: النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعداً،
أو ما قيمته ربع دينار، سواء كان درهماً أو غيره من المتاع، و به قال في الصحابة
عليّ (عليه السّلام) و أبو بكر و عمر و عثمان و ابن عمر و عائشة [1]،