[مسألة 5: لا فرق بين الذكر و الأُنثى، فتقطع
الأنثى فيما يقطع الذكر]
مسألة
5: لا فرق بين الذكر و الأُنثى، فتقطع الأنثى فيما يقطع الذكر، و كذا المسلم و
الذمّي، فيقطع المسلم و إن سرق من الذمّي، و الذمّي كذلك، سرق من المسلم أو الذمّي
(1)
[مسألة 6: لو خان الأمين لم يقطع و لم يكن
سارقاً]
مسألة
6: لو خان الأمين لم يقطع و لم يكن سارقاً، و لو سرق الراهن الرهن لم يقطع، و كذا
لو سرق المؤجر العين المستأجرة (2) (1) أمّا عدم الفرق بين
الذكر و الأنثى فلتصريح الكتاب بذلك في قوله تعالى
وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما
.. الآية [1] و لم يخالف فيه أحد و أمّا قطع المسلم
فيما إذا سرق من الذمّي؛ فلاحترام مال الذمّي و كونه مالكاً له في نظر الشارع، و
عليه فيشمله إطلاق أدلّة السرقة، و عدم جريان القصاص في حقّ المسلم إذا قتل الذمّي
لا يقتضي عدم جريان القطع فيه فيما إذا سرق منه؛ لعدم الملازمة بين الأمرين، و
قيام الدليل هناك على اعتبار التساوي في الدين و عدم قيامه في المقام، بل مقتضى
الإطلاق عدمه، مضافاً إلى أنّ القطع من حقوق اللَّه تبارك و تعالى، بخلاف القصاص
الذي هو حقّ الناس و أمّا قطع الذمّي إذا سرق من الذمّي أو المسلم؛ فلشمول أدلّة
القطع له، و عدم اختصاصها بما إذا تحقّقت السرقة من المسلم، و لا مجال فيه للإرجاع
إلى حكّامهم فيما لو كان المسروق منه ذمّيّاً مثله و يمكن أن يكون مراد المتن هو
القطع فيما إذا تحاكما إلينا و اخترنا الحكم، و إلّا فيجوز لنا الإعراض و الإرجاع
إلى حكّامهم كما في بعض المقامات، فتدبّر (2) أمّا عدم قطع الأمين مع الخيانة؛
فلعدم تحقّق الشرائط المعتبرة في السرقة