الفصل
الخامس في حدّ السرقة و النظر فيه في السّارق، و المسروق، و ما يثبت به، و الحدّ،
و اللواحق
[القول في السّارق]
القول
في السّارق
[مسألة (1): يشترط في وجوب الحدّ عليه أُمور]
مسألة
(1): يشترط في وجوب الحدّ عليه أُمور:
[الأوّل: البلوغ]
الأوّل:
البلوغ، فلو سرق الطفل لم يحدّ و يؤدَّب بما يراه الحاكم و لو تكرّرت السرقة منه
إلى الخامسة فما فوق، و قيل: يعفى عنه أوّلًا، فإن عاد أُدِّب، فإن عاد حكّت
أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل، و في سرقته
روايات، و فيها: «لم يصنعه إلّا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و أنا» أي:
أمير المؤمنين (عليه السّلام)، فالأشبه ما ذكرنا (1).
(1) ما جعله في المتن أشبه هو الموافق للمشهور و
الموافق لسائر الحدود و لحديث رفع القلم. و القول الآخر هو الذي اختاره الشيخ في
محكيّ النهاية [1]