responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 461

[مسألة 7: يثبت شرب المسكر بالإقرار مرّتين‌]

مسألة 7: يثبت شرب المسكر بالإقرار مرّتين، و يشترط في المقرّ البلوغ و العقل و الحريّة و الاختيار و القصد، و يعتبر في الإقرار أن لا يقرن بشي‌ء يحتمل معه جواز شربه كقوله: شربت للتداوي أو مكرهاً، و لو أقرّ بنحو الإطلاق و قامت قرينة على أنّه شربه معذوراً لم يثبت الحدّ، و لو أقرّ بنحو الإطلاق ثمّ ادّعى‌ عذراً قبل منه و يدرأ عنه الحدّ لو احتمل في حقّه ذلك، و لا يكفي في ثبوته الرائحة أو النكهة مع احتمال العذر (1).

و عليه فالحكم بثبوت الحدّ في الأوّل من دون إشعار بالترديد، و بثبوته في الأخير مع الإشعار به كما يستفاد من التعبير بكلمة «الظاهر» ممّا لا يجتمعان، فتدبّر (1) قد مرّ الكلام مكرّراً في أنّه هل اللازم في مثل المقام مجرّد الإقرار و لو مرّة، أو أنّه لا يكتفى بذلك، بل لا بدّ من تعدّده، إلّا أنّه يمكن الإيراد على المتن بأنّه لا خصوصيّة للمقام، حيث حكم فيه باعتبار التعدّد صريحاً مع الحكم في مثل القذف بأنّ التعدّد مقتضى الاحتياط، بل لا يخلو عن وجه، مع أنّ الظاهر أنّه لا فرق بينهما من هذه الجهة أصلًا، إلّا أن يكون النظر إلى ما حكي عن ظاهر المبسوط من دعوى الإجماع في المقام‌ [1]، و من الواضح عدم حجّية الإجماع المنقول. و أمّا الخصوصيّات المعتبرة في المقرّ فقد عرفت الكلام فيها أيضاً، و لا حاجة إلى الإعادة أصلًا ثمّ إنّه يعتبر في الإقرار أن لا يكون مقترناً بشي‌ء يحتمل معه الجواز، كقوله: «شربت للتداوي» أو «مكرهاً»، و الوجه فيه أنّه حينئذٍ لا يكون إقراراً على النفس، بل إقرار على تحقّق الفعل الجائز و صدور الأمر غير المحرّم، فلم يتحقّق منه إقرار بالمعصية الموجبة لترتّب الحدّ.


[1] المبسوط: 8/ 61.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست