مسألة
4: لا إشكال في أنّ المسكر قليله و كثيره سواء في ثبوت الحدّ بتناوله و لو كان
قطرة منه و لم يكن مسكراً فعلًا، فما كان كثيره مسكراً يكون في قليله حدّ، كما لا
إشكال في الممتزج بغيره إذا صدق اسمه عليه و كان غيره مستهلكاً فيه، كما لا إشكال
في الممتزج بغيره إذا كان مسكراً و لم يخرج بامتزاجه عن الإسكار، ففي كلّ ذلك حدّ،
و أمّا إذا امتزج بغيره كالأغذية و الأدوية بنحو استهلك فيه و لم يصدق اسمه و لم
يكن الممتزج مسكراً، ففي ثبوت الحدّ به إشكال و إن كان حراماً لأجل نجاسة الممتزج،
فلو استهلك قطرة منه في مائع فلا شبهة في نجاسة الممتزج، و لكن ثبوت حدّ المسكر
عليه محلّ تأمّل و إشكال، لكنّ الحكم بالحدّ معروف بين أصحابنا (1).
سليمان
الماحوزي البحراني زميل العلّامة المجلسي (قدّس سرّه) و عديله، و عليه لا مجال
لنسبة الغلط و التصحيف إليه، و إن طعن على هذا الشيخ الجليل المتقدّم شيخ الشريعة
الأصفهاني بما لا ينبغي من مثله أصلًا [1] الجهة الثالثة: في دلالتها، و لا إشكال في أنّ مفادها الحرمة، و
التعبير بالفساد في المتن الأوّل ظاهر فيها أيضاً، و لكنّ الحرمة على تقدير ثبوتها
لا يستلزم الحدّ كما عرفت (1) في هذه المسألة فروع:
الأوّل:
أنّه لا فرق في المسكر بين كثيره و قليله في ثبوت الحدّ بتناوله، و لو كان قطرة
منه و لم يكن مسكراً بالفعل لأجل القلّة، و يدلّ عليه مضافاً إلى أنّه لا