responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 439

وجدان الخلاف فيه‌ [1] و عن المسالك: مذهب الأصحاب أنّ العصير العنبي إذا غلا بأن صار أسفله أعلاه يحرم، و يصير بمنزلة الخمر في الأحكام‌ [2]، و عن الرياض: و كأنّه إجماع بينهم كما صرّح به في التنقيح‌ [3] و غيره، و لم أقف على حجّة معتدٌّ بها سواه‌ [4] لكن عن كشف اللثام: لم أظفر بدليل على حدّ شاربه ثمانين و لا بقائل قبل الفاضل‌ [5] سوى المحقّق‌ [6]، [7] أقول: الدليل الذي ربّما يتوهّم الاستدلال به هي موثّقة معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحقِّ يأتيني بالبختج و يقول: قد طبخ على الثلث، و أنا أعرف أنّه يشربه على النصف، أ فأشربه بقوله و هو يشربه على النصف؟ فقال: خمر لا تشربه، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث، و لا يستحلّه على النصف، يخبرنا أنّ عنده بختجاً على الثلث قد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه يشرب منه؟ قال: نعم‌ [8] نظراً إلى أنّ البختج معناه: مطلق العصير المطبوخ و هي معرّب «پخته»، كما قد فسّره به جماعة، منهم: المحدّث الكاشاني‌ [9] و ليس عصيراً مطبوخاً خاصّاً كما


[1] جواهر الكلام: 41/ 452.

[2] مسالك الأفهام: 14/ 459.

[3] التنقيح الرائع: 4/ 368.

[4] رياض المسائل: 10/ 137.

[5] قواعد الأحكام: 2/ 263.

[6] شرائع الإسلام: 4/ 949.

[7] كشف اللثام: 2/ 417.

[8] وسائل الشيعة: 17/ 234، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة ب 7 ح 4.

[9] الوافي: 20/ 654.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست