وجدان
الخلاف فيه [1] و عن المسالك: مذهب الأصحاب أنّ
العصير العنبي إذا غلا بأن صار أسفله أعلاه يحرم، و يصير بمنزلة الخمر في الأحكام [2]، و عن الرياض: و كأنّه إجماع بينهم
كما صرّح به في التنقيح [3] و غيره، و لم أقف على حجّة معتدٌّ بها سواه [4] لكن عن كشف اللثام: لم أظفر بدليل على
حدّ شاربه ثمانين و لا بقائل قبل الفاضل
[5] سوى المحقّق [6]، [7] أقول: الدليل الذي ربّما يتوهّم
الاستدلال به هي موثّقة معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام)
عن الرجل من أهل المعرفة بالحقِّ يأتيني بالبختج و يقول: قد طبخ على الثلث، و أنا
أعرف أنّه يشربه على النصف، أ فأشربه بقوله و هو يشربه على النصف؟ فقال: خمر لا
تشربه، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث، و لا يستحلّه
على النصف، يخبرنا أنّ عنده بختجاً على الثلث قد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه يشرب منه؟
قال: نعم [8] نظراً إلى أنّ البختج معناه: مطلق
العصير المطبوخ و هي معرّب «پخته»، كما قد فسّره به جماعة، منهم: المحدّث
الكاشاني [9] و ليس عصيراً مطبوخاً خاصّاً كما