الفصل
الرابع في حدّ المسكر و النظر في موجبه و كيفيّته و أحكامه
[القول في موجبه و كيفيّته]
القول
في موجبه و كيفيّته
[مسألة (1): وجب الحدّ على من تناول المسكر أو
الفقّاع و إن لم يكن مسكراً]
مسألة (1): وجب الحدّ على من تناول المسكر أو الفقّاع و إن لم يكن
مسكراً، بشرط أن يكون المتناول بالغاً عاقلًا مختاراً عالماً بالحكم و الموضوع،
فلا حدّ على الصبيّ و المجنون و المكره و الجاهل بالحكم و الموضوع أو أحدهما، إذا
أمكن الجهل بالحكم في حقّه (1).فاضل موحدى
لنكرانى،محمد، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة-الحدود، 1جلد، مركز فقه الائمه
الاطهار(ع) - قم، چاپ: اول، 1381 ه.ش.
1)
ينبغي أن يتكلّم في هذه المسألة من جهات:
الأولى:
في حرمة تناول المسكر أو مثله في الشريعة الإسلاميّة، و لا خفاء فيها؛ لدلالة
الكتاب و السنّة و الإجماع عليها، بل ربّما تعدّ من ضروريّات الإسلام، و سيأتي
البحث في هذه الجهة، و يستفاد من الروايات أنّ حرمة الخمر كانت ثابتة في جميع
الشرائع و الأديان، و لا اختصاص لذلك بالإسلام، و من جملة الأدلّة