[الخامس: كلّ من ترك واجباً أو ارتكب حراماً
فللإمام (عليه السّلام) و نائبه تعزيره]
الخامس:
كلّ من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللإمام (عليه السّلام) و نائبه تعزيره بشرط أن
يكون من الكبائر، و التعزير دون الحدّ، و حدّه بنظر الحاكم، و الأحوط له فيما لم
يدلّ دليل على التقدير عدم التجاوز عن أقلّ الحدود (1).
يكون
بطريق أولى، مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه ظاهراً، و أمّا لزوم التعدّد أو كفاية
المرّة فقد مرّ البحث فيه [1] و أنّه يمكن أن يستفاد من النصوص التي عبّر فيها عن الإقرار
بالشّهادة أنّ اعتباره إنّما هو من باب أنّه شهادة على النفس، فيلزم فيه التعدّد؛
لعدم كفاية الشهادة الواحدة و أمّا الثبوت بالبيّنة، فيدلّ عليه عموم أو إطلاق ما
دلّ على اعتبارها في الموضوعات، و ظاهر المتن عدم اعتبار شهادة النساء، لكن عرفت
أنّ مقتضى الجمع بين الروايات المختلفة الواردة في هذه المسألة اعتبار شهادة
النساء منضمّات في باب الحدود، و لازمه كفاية شهادة رجل و امرأتين في المقام؛ لأنّ
مقتضى الاعتبار في باب الحدود الاعتبار في التعزيرات بطريق أولى التعزيرات (1) في
هذا الفرع جهات من الكلام:
الاولى:
أنّه هل التعزير فيمن ترك واجباً أو ارتكب محرّماً في الجملة ثابت عليه مطلقاً، أو
مشروط بما إذا لم ينته بالنهي و التوبيخ و نحوهما؟ وجهان: ظاهر مثل المتن هو
الأوّل، و المحكيّ عن كشف اللثام الثاني؛ نظراً إلى أنّه إذا انتهى بدون الضرب لا
دليل على التعزير إلّا في مواضع مخصوصة ورد النصّ فيها بالتأديب و التعزير [2]، و لكنّ المستفاد من النصوص الكثيرة
الواردة في موارد متشتّتة أنّ