[مسألة 9: يتحقّق الإحصان الذي يجب معه الرجم
باستجماع أمور]
مسألة
9: يتحقّق الإحصان الذي يجب معه الرجم باستجماع أمور:
[الأوّل: الوطء بأهله في القبل]
الأوّل:
الوطء بأهله في القبل، و في الدبر لا يوجبه على الأحوط، فلو عقد و خلا بها خلوة
تامّة، أو جامعها فيما بين الفخذين، أو بما دون الحشفة، أو ما دون قدرها في
المقطوعة مع الشكّ في حصول الدخول لم يكن محصناً، و لا المرأة محصنة، و الظاهر عدم
اشتراط الإنزال، فلو التقى الختانان تحقّق، و لا يشترط سلامة الخصيتين (1).
الحدّ
من إحراز الموضوع بشرائطه و قيوده، و من جملة الخصوصيّات المأخودة في الموضوع أن
لا يكون هناك شبهة، فإذا احتمل وجودها من جهة دعوى المدّعى و عدم العلم بكذبها لم
يحرز موضوع الزنا الموجب للحدّ، فلا وجه لإجرائه و ترتّبه، و هذا هو الوجه في عدم التكليف
بالبيّنة و اليمين في المقام، و عليه فكلّ دعوى ترجع إلى عدم تحقّق موضوع الزنا
الموجب للحدّ تسقط الحدّ ما لم يعلم كذبها، كدعوى الزوجيّة، أو شراء الأمة من
المالك أو غيرهما، كما لا يخفى.
و
إن شئت فقل: إنّ الرواية الواردة في مورد الإكراه حيث إنّها على وفق القاعدة فلا
وجه لاحتمال الاختصاص بالإكراه، بل يجري في جميع الموارد.
(1) قال في المسالك في معنى الإحصان: الإحصان و
التحصين في اللغة المنع، قال تعالى
لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ[1]، و قال تعالى فِي قُرىً
مُحَصَّنَةٍ[2]. و ورد في الشرع بمعنى الإسلام، و
بمعنى البلوغ و العقل، و كلّ منهما قد قيل في تفسير قوله