responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 41

[مسألة 9: يتحقّق الإحصان الذي يجب معه الرجم باستجماع أمور]

مسألة 9: يتحقّق الإحصان الذي يجب معه الرجم باستجماع أمور:

[الأوّل: الوطء بأهله في القبل‌]

الأوّل: الوطء بأهله في القبل، و في الدبر لا يوجبه على الأحوط، فلو عقد و خلا بها خلوة تامّة، أو جامعها فيما بين الفخذين، أو بما دون الحشفة، أو ما دون قدرها في المقطوعة مع الشكّ في حصول الدخول لم يكن محصناً، و لا المرأة محصنة، و الظاهر عدم اشتراط الإنزال، فلو التقى الختانان تحقّق، و لا يشترط سلامة الخصيتين (1).

الحدّ من إحراز الموضوع بشرائطه و قيوده، و من جملة الخصوصيّات المأخودة في الموضوع أن لا يكون هناك شبهة، فإذا احتمل وجودها من جهة دعوى المدّعى و عدم العلم بكذبها لم يحرز موضوع الزنا الموجب للحدّ، فلا وجه لإجرائه و ترتّبه، و هذا هو الوجه في عدم التكليف بالبيّنة و اليمين في المقام، و عليه فكلّ دعوى ترجع إلى عدم تحقّق موضوع الزنا الموجب للحدّ تسقط الحدّ ما لم يعلم كذبها، كدعوى الزوجيّة، أو شراء الأمة من المالك أو غيرهما، كما لا يخفى.

و إن شئت فقل: إنّ الرواية الواردة في مورد الإكراه حيث إنّها على وفق القاعدة فلا وجه لاحتمال الاختصاص بالإكراه، بل يجري في جميع الموارد.

(1) قال في المسالك في معنى الإحصان: الإحصان و التحصين في اللغة المنع، قال تعالى‌ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ‌ [1]، و قال تعالى‌ فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ [2]. و ورد في الشرع بمعنى الإسلام، و بمعنى البلوغ و العقل، و كلّ منهما قد قيل في تفسير قوله‌


[1] سورة الأنبياء 21: 80.

[2] سورة الحشر 59: 14.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست