مسألة
1: يثبت القذف بالإقرار، و يعتبر على الأحوط أن يكون مرّتين، بل لا يخلو من وجه، و
يشترط في المقرّ البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، و يثبت أيضاً بشهادة شاهدين
عدلين، و لا يثبت بشهادة النساء منفردات و لا منضمّات (1)
[مسألة 2: الحدّ في القذف ثمانون جلدة]
مسألة
2: الحدّ في القذف ثمانون جلدة ذكراً كان المفتري أو أنثى، و يضرب ضرباً متوسّطاً
في الشدّة لا يبلغ به الضرب في الزنا، و يضرب فوق
(1) قد تقدّم الكلام في مثل هذه المسألة من جهة اعتبار كون الإقرار مرّتين أو
كفاية الإقرار الواحد، و كذا من جهة كفاية شهادة النساء منضمّات و عدم الكفاية في
القيادة [1]، و لا حاجة إلى الإعادة، كما أنّ
البحث في شرائط المقرّ قد تقدّم أيضاً [2]، فلا نطيل بها.