[مسألة 6: إذا قذف جماعة واحداً بعد واحد فلكلّ
واحد حدّ]
مسألة
6: إذا قذف جماعة واحداً بعد واحد فلكلّ واحد حدّ، سواء جاؤوا لطلبه مجتمعين أو
متفرّقين، و لو قذفهم بلفظ واحد بأن يقول: «هؤلاء زناة» فإن افترقوا في المطالبة
فلكلّ واحد حدّ، و إن اجتمعوا بها فللكلّ حدّ واحد، و لو قال: «زيد و عمرو و بكر
مثلًا زناة» فالظاهر أنّه قذف بلفظ واحد، و كذا لو قال: «زيد زان و عمرو و بكر». و
أمّا لو قال: «زيد زان و عمرو زان و بكر زان» فلكلّ واحد حدّ، اجتمعوا في المطالبة
أم لا، و لو قال: «يا ابن الزانيين» و إن عفا الآخرون
ثمّ: إنّه لا خفاء في أنّ الجدّ للأب محكوم بحكم الأب، فلا يحدّ بقذف ولد ابنه
خصوصاً مع أنّه لا يكون في قتله له قصاص، و أمّا الجدّ للأمّ فهو و إن كان مشمولًا
لإطلاق المتن إلّا أن يقال: إنّ تفريع قوله: فلا يحدّ بقذف ابن ابنه قرينة على
الاختصاص.
و
كذلك لا مجال للمناقشة في صدق الأب عليه؛ لأنّ كون ابن البنت ابناً ملازم لكون
أبيها أباً له، كما في قول الرسول (صلّى اللَّه عليه و آله): «الحسن و الحسين
ابناي ..» إلّا أنّ ظاهر صدر الرواية يشعر بل يدلّ على الاختصاص بما إذا لم يكن
هناك قصاص مع ثبوت القصاص في الجدّ للأمّ ظاهراً، و هذا هو الوجه، لا ما في
الجواهر من عدم سبقه إلى الفهم من الأب و إن كثر إطلاق الابن على السبط [1] ثمّ إنّ الظاهر ترتّب الحدّ في قذف
الابن للأب، و كذا في قذف الأمّ لولدها، و كذا في قذف الأقارب بعضهم بعضاً؛ لعدم
دلالة الصحيحة على السقوط فيها، فيدلّ على الثبوت الإطلاقات الواردة في ثبوت حدّ
القذف، مضافاً إلى ثبوت القصاص في هذه الموارد.