[مسألة 6: لو قال «زنيت أنت بفلانة» أو «لطت
بفلان»]
مسألة
6: لو قال «زنيت أنت بفلانة» أو «لطت بفلان» فالقذف للمواجه دون المنسوب إليه على
الأشبه، و قيل: عليه حدّان (1).
ثمّ
إنّ الظاهر عدم الفرق بين قوله: ولدت من الزنا و بين قوله: ولدتك أمّك من الزنا، و
ما يظهر من الشرائع من الفرق بينهما بكون الثاني قذفاً للأُمّ [1] ممنوع؛ لأنّ نسبة الولادة إلى الأُمّ
لا توجب الفرق أصلًا، ضرورة كون الولادة مضافة إليها في جميع الموارد، و إضافتها
إليها لا تستلزم إضافة الزنا إليها أيضاً. نعم، لو قال: ولدت من زنا أمّك بحيث كان
ذكر الامّ متأخّراً و مضافاً إليها الزنا، لكان ذلك نسبة إليها و قذفاً لها، لكن
من الواضح وجود الفرق بين هذين التعبيرين (1) لا إشكال و لا خلاف في ثبوت القذف في
مفروض المسألة بالإضافة إلى المواجه و المخاطب، لإسناد الزنا أو اللواط المحرّمين
إليهما صريحاً، و أمّا بالإضافة إلى فلان و فلانة، المفروض تعيينهما و ذكرهما
بالاسم و الخصوصيّات، ففي كونه قذفاً أم لا إشكال و خلاف، فالمحكيّ عن المفيد [2] و الشيخ في النهاية و المبسوط و
الخلاف [3] و جماعة، كابن زهرة في الغنية [4] و الشهيد الثاني [5] و غيرهما
[6] ثبوت القذف و ترتّب حدّين عليه، و عن ابن إدريس [7] و العلّامة في