responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 363

[مسألة 6: لو قال «زنيت أنت بفلانة» أو «لطت بفلان»]

مسألة 6: لو قال «زنيت أنت بفلانة» أو «لطت بفلان» فالقذف للمواجه دون المنسوب إليه على الأشبه، و قيل: عليه حدّان (1).

ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق بين قوله: ولدت من الزنا و بين قوله: ولدتك أمّك من الزنا، و ما يظهر من الشرائع من الفرق بينهما بكون الثاني قذفاً للأُمّ‌ [1] ممنوع؛ لأنّ نسبة الولادة إلى الأُمّ لا توجب الفرق أصلًا، ضرورة كون الولادة مضافة إليها في جميع الموارد، و إضافتها إليها لا تستلزم إضافة الزنا إليها أيضاً. نعم، لو قال: ولدت من زنا أمّك بحيث كان ذكر الامّ متأخّراً و مضافاً إليها الزنا، لكان ذلك نسبة إليها و قذفاً لها، لكن من الواضح وجود الفرق بين هذين التعبيرين (1) لا إشكال و لا خلاف في ثبوت القذف في مفروض المسألة بالإضافة إلى المواجه و المخاطب، لإسناد الزنا أو اللواط المحرّمين إليهما صريحاً، و أمّا بالإضافة إلى فلان و فلانة، المفروض تعيينهما و ذكرهما بالاسم و الخصوصيّات، ففي كونه قذفاً أم لا إشكال و خلاف، فالمحكيّ عن المفيد [2] و الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف‌ [3] و جماعة، كابن زهرة في الغنية [4] و الشهيد الثاني‌ [5] و غيرهما [6] ثبوت القذف و ترتّب حدّين عليه، و عن ابن إدريس‌ [7] و العلّامة في‌


[1] شرائع الإسلام: 4/ 944.

[2] المقنعة: 793.

[3] النهاية: 725 726، المبسوط: 8/ 16، الخلاف: 5/ 405 مسألة 49.

[4] غنية النزوع: 428.

[5] مسالك الأفهام: 14/ 430.

[6] إصباح الشيعة: 520، الكافي في الفقه: 414، المهذّب: 2/ 548، فقه القرآن للراوندي: 2/ 389.

[7] السرائر: 3/ 520.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست