[مسألة 3: لو قال لولده الذي ثبت كونه ولده
بإقرار منه أو بوجه شرعي-: «لست بولدي»]
مسألة
3: لو قال لولده الذي ثبت كونه ولده بإقرار منه أو بوجه شرعي-: «لست بولدي»، فعليه
الحدّ، و كذا لو قال لغيره الذي ثبت بوجه شرعي أنّه ولد زيد: «لست بولد زيد» أو
«أنت ولد عمرو». نعم، لو كان في و لا يجلد الحدّ إلّا في
الفرية المصرّحة أن يقول: يا زان، أو يا ابن الزانية، أو لست لأبيك [1] ثمّ إنّ الأمثلة المذكورة في المتن
بين ما هو صريح في الرمي و ما هو ظاهر فيه، و قد استشكل صاحب الجواهر في قوله: أنت
زانٍ، أو لائط [2]، و لعلّ منشأ الإشكال احتمال كون
المراد بالعنوانين هو عدم إباء الرجل عن الزنا أو اللواط، لا التلبّس بهما واقعاً،
احتمالًا مانعاً عن انعقاد الظهور لهما، و يمكن أن يكون المنشأ احتمال كون المراد
بهما هو الاتّصاف في الاستقبال، نظراً إلى أنّ الرمي كذلك لا يوجب تحقّق القذف،
فإذا قال: أنت تزني في يوم الجمعة الآتي مثلًا لا يكون قذفاً، و كلا المنشأين
ممنوعان، فتأمّل الثاني: أن يكون القاذف عارفاً بمفاد اللغة التي يتكلّم بها، و لا
يلزم ذلك في المقذوف، أمّا الأوّل فلأنّه مع الجهل بالمفاد و ما وضع له اللفظ لا
يتحقّق منه القصد إلى المعنى، فلا يتحقّق استعمال اللفظ فيه نعم، لا يلزم أن يكون
عارفاً بجميع خصوصيّات اللفظ، فلو علم إجمالًا أنّ قوله: أنت زنيت يدلّ على إسناد
الزنا إليه يكفي و لو لم يعلم بمفاد كلّ كلمة، و أمّا المقذوف فلأنّه لا يعتبر
اطّلاعه و حضوره، فضلًا عن علمه بالمفاد و عرفانه بالمعنى.
[1] وسائل الشيعة: 18/ 453، أبواب حدّ القذف ب
19 ح 6.