الفصل
الثالث في حدّ القذف و النظر فيه في الموجِب، و القاذف و المقذوف، و الأحكام
[القول في الموجب]
القول
في الموجب
[مسألة 1: موجب الحدّ الرمي بالزنا أو اللواط]
مسألة
1: موجب الحدّ الرمي بالزنا أو اللواط، و أمّا الرمي بالسحق و سائر الفواحش فلا
يوجب حدّ القذف. نعم، للإمام (عليه السّلام) تعزير الرامي (1).
(1) قد اتّفقت الكتاب و السُّنّة و الإجماع على
حرمته و ترتّب الحدّ عليه، قال: اللَّه تعالى
وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ
أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ[1] و دلالته على الحرمة من جهة إثبات الحدّ فيه و من جهة الحكم بالفسق
و عدم قبول الشهادة واضحة، كما أنّ التعبير فيه عن القذف بالرمي ظاهرٌ في أنّ
المراد به هو الرمي، كأنّ القاذف يرمي المقذوف بألفاظه.