[مسألة 13: لو وطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت
البكر فالولد للواطئ صاحب الماء]
مسألة
13: لو وطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر فالولد للواطئ صاحب الماء، و على
الصبيّة الجلد مائة بعد وضعها إن كانت مطاوعة، و الولد يلحق بها أيضاً، و لها بعد
رفع العذرة مهر مثل نسائها. و أمّا المرأة فقد ورد أنّ عليها الرجم، و فيه تأمّل،
و الأحوط الأشبه فيها الجلد مائة (1).
المرّتين
الأُوليين، مع أنّ الرواية ظاهرة في ثبوت الحدّ في المرّة الثانية أيضاً، و أمّا
الثاني فمضافاً إلى ذلك لا يكون القتل المذكور فيها في الرابعة مورداً لفتوى
المشهور نعم، لو كان المراد من قوله (عليه السّلام): «فإن فعلتا نهيتا عن ذلك» هو
الاحتمال الثالث، و كان المراد من الحدّ في المرتبتين هو التعزير بقرينة الروايات
الكثيرة المتقدّمة، الدالّة على ثبوت التعزير مطلقاً، تنطبق الرواية على قول ابن
إدريس القائل بثبوت القتل بعد التعزيرين و بالجملة: فما يمكن أن يستشكل به قول
المشهور أنّ الأخذ بالرواية لا يكاد ينفكّ عن الالتزام بالقتل، و عدم الأخذ بها
يجعل الحكم بثبوت الحدّ في الثالثة، و كذا في السادسة و مثلهما بلا دليل؛ لأنّه
ليس في مقابل الروايات الظاهرة في التعزير مطلقاً ما يمكن استفادة الحدّ منه
أصلًا، و الأخذ بالاحتياط للفرار عن القتل يوجب الفرار عن الحدّ أيضاً؛ لعدم دليل
عليه، و بهذا يظهر أنّ المسألة في غاية الإشكال (1) الأصل في هذه المسألة روايات
متعدّدة مذكورة في الباب الثالث من أبواب حدّ السحق و القيادة من كتاب الوسائل، و
لا بأس بنقل واحدة منها و إن كان قد تقدّم نقلها
[1]، و هي صحيحة محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر و أبا عبد اللَّه
(عليهما السّلام)