مسألة
6: إذا لم يكن الإتيان إيقاباً، كالتفخيذ، أو بين الأليتين فحدّه مائة جلدة، من
غير فرق بين المحصن و غيره، و الكافر و المسلم إذا لم يكن الفاعل كافراً و المفعول
مسلماً، و إلّا قتل كما مرّ، و لو تكرّر منه الفعل و تخلّله الحدّ ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الذي نكح فلم يجده، فقال عليّ (عليه السّلام):
أرى فيه أن تضرب عنقه، قال: فأمر فضربت عنقه، ثمّ قال: خذوه، فقد بقيت له عقوبة
أُخرى، قال: و ما هي؟ قال: ادع بطُنّ من حطب، فدعا بطنّ من حطب فلفّ فيه ثمّ أحرقه
بالنار [1] و أورد في الوسائل بعد هذه الرواية
رواية أُخرى متّحدة مع هذه الرواية من دون اختلاف بينهما إلّا في بعض التعبيرات و
الكلام في هذه الرواية إمّا من جهة كون مفادها الجواز، كما هو ظاهر المتن تبعاً
للشرائع [2]، أو اللزوم كما هو ظاهرها، و أفتى على
طبقه بعض [3]، فالظاهر أنّ الأمر بأخذه و التعبير
ببقاء عقوبة اخرى يستفاد منه اللزوم، و لكن عدم التعرّض لهذا الأمر في غير هذه
الرواية من الروايات الكثيرة المتقدّمة الواردة في حدّ اللواط، الساكتة عن هذه
الجهة يستكشف منه عدم اللزوم، فتحمل هذه الرواية على الجواز و المشروعيّة ثمّ إنّ
الرواية واردة في المفعول، و لا دليل على إلغاء الخصوصيّة بعد احتمال كون الجمع
مختصّاً به؛ لأنّ عمله أقبح من عمل الفاعل، كما أنّ مقتضى الرواية الجمع بين ضرب
العنق و بين الإحراق بالنار، فالحكم بالجمع بين جميع الكيفيّات و بينه مبنيّ على
إلغاء الخصوصيّة من هذه الجهة، و ليست دعواه ببعيدة أصلًا.
[1] وسائل الشيعة: 18/ 420، أبواب حدّ اللواط ب
3 ح 3، و الطنّ: حزمة القصب، الصحاح.