[مسألة 1: اللواط وطء الذكران من الآدمي بإيقاب
و غيره]
مسألة
1: اللواط وطء الذكران من الآدمي بإيقاب و غيره، و هو لا يثبت إلّا بإقرار الفاعل
أو المفعول أربع مرّات، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة مع جامعيّتهم لشرائط القبول
(1).
(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:
المقام
الأوّل: في تعريف اللواط، و قبل الورود فيه نقدّم أمرين:
الأوّل:
قال صاحب الجواهر: و اشتقاقه من فعل قوم لوط
[1] أقول: إن كان مراده أنّ اللواط بالمعنى المصطلح في الفقه ليس له
سابقة قبل قوم لوط، و عليه فلا يكون في لغة العرب بهذا المعنى أصلًا، فهو حقّ، و
يؤيّده قوله تعالى فيما حكاه عن لوط أَ تَأْتُونَ
الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ[2] حيث إنّه يدلّ