و
في مقابلها رواية زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) في أربعة شهدوا على امرأة
بالزنا أحدهم زوجها، قال: يلاعن الزوج و يجلد الآخرون
[1] و رواية أبي سيّار مسمع، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في أربعة
شهدوا على امرأة بفجورٍ أحدهم زوجها، قال: يجلدون الثلاثة و يلاعنها زوجها، و
يفرّق بينهما و لا تحلّ له أبداً [2] و في سندها إبراهيم بن نعيم، و الظّاهر كما عن التهذيب و الفقيه [3] هو نعيم بن إبراهيم الذي هو مجهول،
كما أنّ في سند رواية زرارة إسماعيل بن خراش، و هو أيضاً مجهول و قد جمع بينهما
بوجوه:
الأوّل:
ما عن الشيخ (قدّس سرّه) من حمل الطائفة الثانية على اختلال بعض الشرائط [4] الثاني: ما عن السرائر [5] و الوسيلة
[6] و الجامع [7] من الجمع بينهما بسبق الزوج بالقذف و عدمه، فيعتبر الأربعة غير
الزوج في الأوّل دون الثاني؛ لأنّ قوله تعالى
لَوْ لا جاؤُ فيمن ابتدأ بالقذف، بل عن السرائر الاستشهاد بقوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ
إلى آخرها، نظراً إلى أنّه قد رمى زوجته و لم يكن له شهداء إلّا نفسه؛ لأنّ شهادة
الثلاثة غير معتدّ بها إلّا بانضمام شهادة الرابع، فكأنّها