[مسألة 6: إذا أُريد رجمه يأمره الإمام (عليه
السّلام) أو الحاكم أن يغتسل غسل الميّت بماء السدر]
مسألة
6: إذا أُريد رجمه يأمره الإمام (عليه السّلام) أو الحاكم أن يغتسل غسل الميّت
بماء السدر، ثمّ ماء الكافور ثمّ القراح، ثمّ يكفّن كتكفين الميّت يلبس جميع قطعه،
و يحنّط قبل قتله كحنوط الميّت، ثمّ يرجم فيصلّى عليه و يدفن بلا تغسيل في قبور
المسلمين، و لا يلزم غسل الدم من كفنه، و لو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل،
و نيّة الغسل من المأمور، و الأحوط نيّة الآمر أيضاً (1).
على
أدلّة المقام في مورد التعارض، و من الممكن دعوى العكس و يدفع الثاني، وضوح أنّ
المورد لا يكون مخصّصاً، خصوصاً بعد ظهور التعبير في الملاك الذي هو مستند الحكم،
كما لا يخفى (1) قال الشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف: «من وجب عليه الرجم يؤمر
بالاغتسال أوّلًا و التكفين، ثمّ يرجم و يدفن بعد ذلك بعد أن يصلّي عليه و لا يغسل
بعد قتله، و قال جميع الفقهاء: إنّه يغسل بعد موته (قتله) و يصلّى عليه، دليلنا
إجماع الفرقة و أخبارهم لا يختلفون فيه» [1] و الأصل في الحكم رواية مسمع كردين، عن أبي عبد اللَّه (عليه
السّلام) قال: المرجوم و المرجومة يغسلانِ و يحنّطانِ و يلبسانِ الكفن قبل ذلك،
ثمّ يرجمان و يصلّى عليهما، و المقتصّ منه بمنزلة ذلك يغسّل و يحنّط و يلبس الكفن،
ثمّ يقاد و يصلّى عليه [2] و رواه الصدوق [3] مرسلًا عن أمير المؤمنين (عليه السّلام)، و الشيخ تارة بإسناده عن