[مسألة 5: ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحدّ أن
يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره]
مسألة
5: ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحدّ أن يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره، بل ينبغي
أن يأمرهم بالخروج لحضور الحدّ، و الأحوط حضور طائفة من المؤمنين ثلاثة أو أكثر، و
ينبغي أن يكون الأحجار صغاراً، بل هو بأجمعها، و يدلّ
عليه في الجملة ما ورد عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) في المرجومة التي خاط
عليها ثوباً جديداً [1]
و أنّه أمر فشدّ على الجهنية ثيابها ثمّ رجمت
[2]، و لكن يمكن أن يقال: إنّ ذلك فيما إذا كان المباشر لجلدها هو
الرجل، أو كان الطّائفة الشاهدة أيضاً من الرجال، و أمّا إذا كان المباشر هي
المرأة و كانت الطّائفة الشاهدة أيضاً من النساء، فلم لا تجرّد المرأة مثل الرجل،
و لم لا يجوز إلغاء الخصوصيّة من الروايات الواردة في هذه الجهة، الحاكمة بالتجرّد
مطلقاً، أو التفصيل الذي عرفت، و بهذا الوجه يمكن توجيه ما عن المقنع، حيث قال: «و
يجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا، و إن وجدا مجرّدين ضربا مجرّدين» [3] بل ربّما نسب إلى الشيخ و جماعة [4] و إن قال في الجواهر: و إن كنّا لم
نتحقّقه [5] السادس: أنّه لو صار الجلد موجباً
لقتله أو قتلها فلا ضمان، و الوجه فيه أنّ إجراء الحدّ من الواجبات الشرعية و
الوظائف اللزومية، و لا يجوز عصيانها، فإذا كان وظيفته كذلك فلا معنى لأن يترتّب
عليه الضمان، و سيأتي إن شاء اللَّه تعالى في البحث عن موجبات الضمان ما يوضّح
ذلك، فانتظر.
[1] وسائل الشيعة: 18/ 380، أبواب حدّ الزنا ب
16 ح 5.