[مسألة 2: يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد،
و المرأة إلى وسطها فوق ألحقوه تحت الصدر]
مسألة
2: يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد، و المرأة إلى وسطها فوق ألحقوه تحت الصدر،
فإن فرّ أو فرّت من الحفيرة ردّا إن ثبت الزنا بالبيّنة. و إن ثبت بالإقرار فإن
فرّا بعد إصابة الحجر و لو واحداً لم يردّا، و إلّا ردّا، و في قولٍ مشهور إن ثبت
بالإقرار لا يردّ مطلقاً، و هو أحوط، هذا في الرجم، و أمّا في الجلد فالفرار غير
نافع فيه، بل يردّ و يحدّ مطلقاً (1).
الفتوى،
ككتاب مقنعة المفيد، و نهاية الشيخ، فالظّاهر أنّ رفع اليد عن ذلك مشكل جدّاً، و
عليه فتصير شبهة الوجوب في المسألة قويّة، و مقتضى الاحتياط حينئذٍ هو التأخير،
فتدبّر (1) في هذه المسألة جهات من الكلام:
الاولى:
أنّه هل الواجب في الرجل أو المرأة في حال إجراء حدّ الرجم عليهما عنوان الدفن
المتوقّف على حفر حفيرة و إدخاله فيها و ردّ التراب عليه كما في دفن الميّت، أو
أنّه يكفي مجرّد الحفر و الإدخال في الحفيرة من دون ردّ التراب عليه و طمّه، أو لا
يجب ذلك أيضاً، بل يكفي مجرّد إيثاقه و ربطه بشجر و جدار و نحوهما، أو لا يلزم ذلك
أيضاً، بل الواجب رميه من دون أن يكون هناك خصوصيّة معتبرة من هذه الجهة؟ وجوه و
احتمالات و الظاهر أنّ عبارات الأصحاب في هذه الجهة مختلفة بحسب الظاهر، فقد عبّر
في بعضها بالدفن، و في بعضها بالحفر، و ينسب إلى بعضهم عدم وجوب الحفر أيضاً إن
ثبت الزنا بالإقرار، و اللازم ملاحظة الأخبار و النصوص الواردة في الباب فنقول:
الروايات المعتبرة الواردة في المقام ثلاثة:
إحداها:
موثّقة أبي بصير قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): تدفن المرأة إلى وسطها
إذا