[مسألة 11: لا يقام الحدّ إذا كان جلداً في
الحرّ الشديد و لا البرد الشديد]
مسألة
11: لا يقام الحدّ إذا كان جلداً في الحرّ الشديد و لا البرد الشديد، فيتوخّى به
في الشتاء وسط النهار، و في الصيف في ساعة برده خوفاً من الهلاك أو الضرر زائداً
على ما هو لازم الحدّ، و لا يقام في أرض العدوّ، و لا في الحرم على من التجأ إليه،
لكن يضيَّق عليه في المطعم و المشرب ليخرج، و لو أحدث موجب الحدّ في الحرم يقام
عليه فيه (1).
(1) في هذه المسألة فروع:
الأوّل:
أنّه لا يقام الحدّ إذا كان جلداً في الحرّ الشديد و البرد كذلك، و يدلّ عليه
مضافاً إلى ما يستفاد من الأدلّة من كون المراد هو التعذيب بالمقدار الذي هو لازم
الحدّ، و لذا لا يجلد المريض و المستحاضة و صاحب القروح كما عرفت في المسألة
التاسعة روايات كثيرة، مثل:
رواية
هشام بن أحمر، عن العبد الصالح (عليه السّلام) قال: كان جالساً في المسجد و أنا معه،
فسمع صوت رجل يُضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل
يضرب، فقال: سبحان اللَّه في هذه الساعة، إنّه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في
الشتاء إلّا في أحرّ ساعة من النهار، و لا في الصيف إلّا في أبرد ما يكون من
النهار [1] و مرسلة أبي داود المسترق قال: مررت
مع أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) و إذا رجل يضرب بالسياط، فقال أبو عبد اللَّه
(عليه السّلام): سبحان اللَّه في مثل هذا الوقت يضرب؟ قلت له: و للضرب حد؟ قال:
نعم، إذا كان في البرد ضرب في حرّ النهار، و إذا كان في الحرّ ضرب في برد النهار [2]
[1] وسائل الشيعة: 18/ 315، أبواب مقدّمات
الحدود ب 7 ح 1 و 2.
[2] وسائل الشيعة: 18/ 315، أبواب مقدّمات
الحدود ب 7 ح 1 و 2.