responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 206

[مسألة 10: لا يسقط الحدّ باعتراض الجنون أو الارتداد]

مسألة 10: لا يسقط الحدّ باعتراض الجنون أو الارتداد، فإن أوجب على نفسه الحدّ و هو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل، ثمّ جنّ أقيم عليه الحدّ رجماً أو جلداً، و لو ارتكب المجنون الأدواري ما يوجبه في دور إفاقته و صحّته أُقيم عليه الحدّ و لو في دور جنونه، و لا ينتظر به الإفاقة، و لا فرق بين أن يحسّ بالألم حال الجنون أو لا (1).

و مقتضى الإطلاق التأخير مطلقاً جلداً كان الحدّ أو رجماً، مع أنّ الرجم لا يجوز تأخيره في النفساء إذا لم يكن هناك ولد، و إن كان مقتضى إطلاق بعض الروايات المرسلة المشار إليها في المسألة المتقدّمة التأخير كما عرفت، لكن مرّ أنّ صاحب الجواهر (قدّس سرّه) قد صرّح بالرجم من غير إشعار بكون المسألة خلافية [1] و أمّا إذا كان الحدّ هو الجلد، فالظاهر لزوم تأخيره فيما إذا كان هناك خوف عليها من جهة النفاس، أو على ولدها، كما مرّ في تلك المسألة [2] ثمّ إنّ الجمع بين جعل تأخير حدّ النفساء رجماً أو جلداً مقتضى الاحتياط اللزومي من دون تقييد، و بين ما أفاده في المسألة الثامنة من الفتوى بتأخير الرجم إلى الخروج من النفاس، و بتأخير الجلد مشروطاً بالخوف على الولد فيه ما لا يخفى (1) أمّا عدم سقوطه بالارتداد فوجهه واضح؛ لأنّه مضافاً إلى أنّ الارتداد لا ينافي التعذيب بل يقويه و يؤيّده يكون السقوط به موجباً للفرار عن الحدّ اختياراً، خصوصاً إذا كان رجماً و أمّا عدم سقوطه باعتراض الجنون، ففيما إذا كان الحدّ رجماً، فالوجه فيه أيضاً


[1] مرّ في ص 198.

[2] مرّ في ص 198.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست