[مسألة 10: لا يسقط الحدّ باعتراض الجنون أو
الارتداد]
مسألة
10: لا يسقط الحدّ باعتراض الجنون أو الارتداد، فإن أوجب على نفسه الحدّ و هو صحيح
لا علّة به من ذهاب عقل، ثمّ جنّ أقيم عليه الحدّ رجماً أو جلداً، و لو ارتكب
المجنون الأدواري ما يوجبه في دور إفاقته و صحّته أُقيم عليه الحدّ و لو في دور
جنونه، و لا ينتظر به الإفاقة، و لا فرق بين أن يحسّ بالألم حال الجنون أو لا (1).
و
مقتضى الإطلاق التأخير مطلقاً جلداً كان الحدّ أو رجماً، مع أنّ الرجم لا يجوز
تأخيره في النفساء إذا لم يكن هناك ولد، و إن كان مقتضى إطلاق بعض الروايات
المرسلة المشار إليها في المسألة المتقدّمة التأخير كما عرفت، لكن مرّ أنّ صاحب
الجواهر (قدّس سرّه) قد صرّح بالرجم من غير إشعار بكون المسألة خلافية [1] و أمّا إذا كان الحدّ هو الجلد،
فالظاهر لزوم تأخيره فيما إذا كان هناك خوف عليها من جهة النفاس، أو على ولدها،
كما مرّ في تلك المسألة [2] ثمّ إنّ الجمع بين جعل تأخير حدّ النفساء رجماً أو جلداً مقتضى
الاحتياط اللزومي من دون تقييد، و بين ما أفاده في المسألة الثامنة من الفتوى
بتأخير الرجم إلى الخروج من النفاس، و بتأخير الجلد مشروطاً بالخوف على الولد فيه
ما لا يخفى (1) أمّا عدم سقوطه بالارتداد فوجهه واضح؛ لأنّه مضافاً إلى أنّ
الارتداد لا ينافي التعذيب بل يقويه و يؤيّده يكون السقوط به موجباً للفرار عن
الحدّ اختياراً، خصوصاً إذا كان رجماً و أمّا عدم سقوطه باعتراض الجنون، ففيما إذا
كان الحدّ رجماً، فالوجه فيه أيضاً