مسألة
6: لو تكرّر من الحرّ غير المحصن و لو كان امرأة فأقيم عليه الحدّ ثلاث مرّات قتل
في الرابعة. و قيل: قتل في الثالثة بعد إقامة الحدّ مرّتين، و هو غير مرضيّ (1).
و
بالجملة لا محيص عن الحكم بما في المتن، إمّا لأجل كشف الشهرة مع وجود النصّ على
خلافها عن رأي المعصوم (عليه السّلام)، و إمّا لما أفاده صاحب الجواهر (قدّس سرّه)
(1) ما اختاره في المتن هو المشهور، و عن الانتصار
[1] و الغنية [2] الإجماع عليه. و القول الآخر محكي عن الصدوقين [3] و الحلّي، بل عن السرائر الإجماع
عليه [4]، و هنا قول ثالث ذهب إليه الشيخ (قدّس
سرّه) في كتاب الخلاف، قال: «إذا جلد الزاني الحرّ البكر أربع مرّات قتل في
الخامسة، و كذلك في القذف يقتل في الخامسة، و العبد يقتل في الثامنة، و قد روي أنّ
الحرّ يقتل في الرابعة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: عليه الحدّ بالغاً ما
بلغ. دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم» [5] و الظاهر أنّ معقد إجماعه هو أصل ثبوت القتل في مورد التكرار في
مقابل العامّة، المنكرين له رأساً [6] لا ثبوته في الخامسة، كما لا يخفى و كيف كان، فالدليل على القول
الثاني صحيحة يونس، عن أبي الحسن