الأوّل:
القتل، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب كالأمّ و البنت و الأخت و شبهها، و لا
يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب على الأحوط لو لم يكن الأقوى، و هل تلحق الأمّ و
البنت و نحوهما من الزنا بالشرعي منها؟ فيه تردّد، و الأحوط عدم الإلحاق، و الأحوط
عدم إلحاق المحارم السببيّة كبنت الزوجة و أمّها بالنسبيّة. نعم، الأقوى إلحاق
امرأة الأب بها، فيقتل بالزنا بها، و يقتل الذمّي إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة
سواء كان على شرائط الذمّة أم لا، و الظاهر جريان الحكم في مطلق الكفّار، فلو أسلم
هل يسقط عنه الحدّ أم لا؟ فيه إشكال و إن لا يبعد عدم السقوط، و كذا يقتل من زنى
بامرأة مكرهاً لها (1).
(1) ذكر في المتن ثبوت حدّ القتل في ثلاثة
موارد:
الأوّل:
الزنا بذات محرم للنسب كالأمّ، و البنت، و الأخت، و العمّة، و الخالة، و بنت الأخ،
و بنت الأخت، قال في الجواهر بعد حكم المصنّف بثبوت القتل على من