responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 139

[القول في الحدّ]

القول في الحدّ و فيه مقامان:

[الأوّل في أقسامه‌]

الأوّل في أقسامه للحدّ أقسام:

[الأوّل: القتل‌]

الأوّل: القتل، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب كالأمّ و البنت و الأخت و شبهها، و لا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب على الأحوط لو لم يكن الأقوى، و هل تلحق الأمّ و البنت و نحوهما من الزنا بالشرعي منها؟ فيه تردّد، و الأحوط عدم الإلحاق، و الأحوط عدم إلحاق المحارم السببيّة كبنت الزوجة و أمّها بالنسبيّة. نعم، الأقوى إلحاق امرأة الأب بها، فيقتل بالزنا بها، و يقتل الذمّي إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة سواء كان على شرائط الذمّة أم لا، و الظاهر جريان الحكم في مطلق الكفّار، فلو أسلم هل يسقط عنه الحدّ أم لا؟ فيه إشكال و إن لا يبعد عدم السقوط، و كذا يقتل من زنى بامرأة مكرهاً لها (1).

(1) ذكر في المتن ثبوت حدّ القتل في ثلاثة موارد:

الأوّل: الزنا بذات محرم للنسب كالأمّ، و البنت، و الأخت، و العمّة، و الخالة، و بنت الأخ، و بنت الأخت، قال في الجواهر بعد حكم المصنّف بثبوت القتل على من‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست