[مسألة 1: يتحقّق الزنا الموجب للحدّ بإدخال
الإنسان ذكره الأصلي في فرج امرأة محرّمة عليه]
مسألة
1: يتحقّق الزنا الموجب للحدّ بإدخال الإنسان ذكره الأصلي في فرج امرأة محرّمة
عليه أصالة من غير عقد نكاح دائماً أو منقطعاً، و لا ملك من الفاعل للقابلة، و لا
تحليل، و لا شبهة، مع شرائط يأتي بيانها (1).
(1) الزنا يقصَّر، فيكتب بالياء، كما في الآية
الشريفة وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى[1] و يمدّ فيكتب بالألف، و لا مجال للبحث و المناقشة في تحريمه بعد
كونه مجمعاً على تحريمه في كلّ ملّة، و هو ضروريّ الفقه لو لم يكن ضروري الدّين، و
تشريع النكاح في كلّ ملّة إنّما هو للفرار عن الزنا، و إلّا لا مجال لتشريعه كما
لا يخفى.
ثمّ
إنّ الماتن دام ظلّه العالي تصدّى في هذه المسألة لتعريف الزنا الموجب للحدّ، و من
الظاهر أنّ مطلق الزنا لا يوجب الحدّ مع كونه زنا حقيقة، فإنّ الإكراه على الزنا
مثلًا لا يوجب ارتفاع عنوان الزنا و حقيقته، بل لا يكون موجباً للحدّ كما لا