[مسألة 10: لا بدّ في شهادة الشهود على الزنا من
التصريح أو نحوه على مشاهدة الولوج في الفرج]
مسألة
10: لا بدّ في شهادة الشهود على الزنا من التصريح أو نحوه على مشاهدة الولوج في
الفرج كالميل في المكحلة، أو الإخراج منه من غير عقد و لا ملك و لا شبهة و لا
إكراه، و هل يكفي أن يقولوا: لا نعلم بينهما سبباً للتحليل؟ قيل: نعم، و الأشبه
لا، و في كفاية الشهادة مع اليقين و إن لم يبصر به وجه لا يخلو من شبهة في المقام
(1).
و
صحيحة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه
السّلام): لا يجلد رجل و لا امرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج و
الإخراج، و قال: لا أكون أوّل الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد [1] (1) قد وقع الاختلاف في باب الشهادات
أنّ مستند الشاهد في مقام تحمّل الشهادة و أدائها هل يلزم أن يكون خصوص المشاهدة
بالمعنى الأعمّ من الإبصار و السماع، أو يكفي مطلق العلم و لو كان من غير طريق
المشاهدة، بل من طريق التواتر أو الخبر الواحد المحفوف بالقرينة، أو يكفي مثل
البيّنة و الاستصحاب؟ وجوه، بل أقوال و لكنّ الظاهر أنّ المقام و هو باب الزنا له
خصوصية في باب الشهادة، نظراً إلى الروايات الكثيرة الظاهرة في ذلك:
منها:
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: حدّ الرجم أن يشهد أربع
أنّهم رأوه يُدخل و يُخرج [2] و منها: رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: حدّ
الرجم في الزنا أن يشهد
[1] وسائل الشيعة: 18/ 373، أبواب حدّ الزنا ب
12 ح 11.
[2] وسائل الشيعة: 18/ 371، أبواب حدّ الزنا ب
12 ح 1.