[مسألة 6: لو أقرّ بما يوجب الحد ثمّ تاب كان
للإمام (عليه السّلام) عفوه أو إقامة الحدّ عليه]
مسألة
6: لو أقرّ بما يوجب الحد ثمّ تاب كان للإمام (عليه السّلام) عفوه أو إقامة الحدّ
عليه رجماً كان أو غيره، و لا يبعد ثبوت التخيير لغير إمام الأصل من نوّابه (1).
(1) في الجواهر: بلا خلاف أجده في الأوّل يعني
الرجم بل في محكيّ السرائر [1] الإجماع عليه، بل لعلّه كذلك في الثاني أيضاً، و إن خالف هو فيه [2] و يدلّ على أصل الحكم النصوص الواردة
في المقام:
منها:
رواية ضريس الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: لا يعفى عن الحدود التي
للَّه دون الإمام، فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدٍّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون
الإمام [3] فإنّ مقتضى الفقرة الاولى أنّ الإمام
له أن يعفي عن الحدود التي للَّه، و القدر المتيقّن صورة ما إذا كان ثابتاً
بالإقرار، و ليس له إطلاق يشمل صورة الشهادة أيضاً؛ لعدم كونها في مقام البيان في
جانب الإثبات، حتّى يتمسّك بإطلاقه، و لكن الإشكال في سند الحديث من جهة ضريس،
نظراً إلى عدم ورود مدح و لا قدح فيه، و يمكن دفعه من جهة وقوع ابن محبوب في
السند، نظراً إلى كونه من أصحاب الإجماع و منها: مرسلة أبي عبد اللَّه البرقي، عن
بعض أصحابه، عن بعض الصادقين (عليهم السّلام) قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين
(عليه السّلام) فأقرّ بالسرقة، فقال له: أ تقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم سورة
البقرة، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الأشعث: أ تعطّل حدّا من حدود
اللَّه؟ فقال: و ما يدريك ما هذا؛ إذا قامت البيّنة فليس للإمام