[مسألة 5: لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر سقط
الرجم]
مسألة
5: لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر سقط الرجم، و لو أقرّ بما لا يوجبه لم يسقط
بالإنكار، و الأحوط إلحاق القتل بالرجم، فلو أقرّ بما يوجب القتل ثمّ أنكر لم يحكم
بالقتل (1).
(1) في هذه المسألة فروع ثلاثة:
الأوّل:
لو أقرّ بما يوجب الرجم بمعنى تحقّق الإقرار منه أربعاً؛ لعدم كون الأقلّ موجباً
للرجم كما مرّ ثمّ أنكر، فالمشهور سقوط الرجم، بل حُكي نفي وجدان الخلاف فيه عن
الفخر [1] بل ادّعى الإجماع عليه كما في الجواهر [2] و يدلّ عليه قبل ذلك الروايات
المستفيضة:
منها:
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل أقرّ على نفسه بحدٍّ ثمّ
جحد بعدُ، فقال: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق ثمّ جحد، قطعت يده و إن رغم
أنفه، و إن أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة. قلت: فإن
أقرّ على نفسه بحدّ يجب فيه الرجم أ كنت راجمه؟ فقال: لا، و لكن كنت ضاربه الحدّ [3] و الجواب شاهد على أنّ المراد من
الإقرار في السؤال هو الإقرار بما يوجب الحدّ لا بالحدّ نفسه، و لو سلّم ظهور
السؤال في ذلك، و عليه فالمراد من الإقرار هو الإقرار المعتبر في ثبوت الحدّ و
منها: رواية أُخرى للحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا أقرّ الرجل
على نفسه بحدّ أو فرية ثمّ جحد جلد، قلت: أ رأيت إن أقرّ على نفسه بحدّ يبلغ فيه
الرجم