responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 104

[مسألة 5: لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر سقط الرجم‌]

مسألة 5: لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر سقط الرجم، و لو أقرّ بما لا يوجبه لم يسقط بالإنكار، و الأحوط إلحاق القتل بالرجم، فلو أقرّ بما يوجب القتل ثمّ أنكر لم يحكم بالقتل (1).

(1) في هذه المسألة فروع ثلاثة:

الأوّل: لو أقرّ بما يوجب الرجم بمعنى تحقّق الإقرار منه أربعاً؛ لعدم كون الأقلّ موجباً للرجم كما مرّ ثمّ أنكر، فالمشهور سقوط الرجم، بل حُكي نفي وجدان الخلاف فيه عن الفخر [1] بل ادّعى الإجماع عليه كما في الجواهر [2] و يدلّ عليه قبل ذلك الروايات المستفيضة:

منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل أقرّ على نفسه بحدٍّ ثمّ جحد بعدُ، فقال: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق ثمّ جحد، قطعت يده و إن رغم أنفه، و إن أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة. قلت: فإن أقرّ على نفسه بحدّ يجب فيه الرجم أ كنت راجمه؟ فقال: لا، و لكن كنت ضاربه الحدّ [3] و الجواب شاهد على أنّ المراد من الإقرار في السؤال هو الإقرار بما يوجب الحدّ لا بالحدّ نفسه، و لو سلّم ظهور السؤال في ذلك، و عليه فالمراد من الإقرار هو الإقرار المعتبر في ثبوت الحدّ و منها: رواية أُخرى للحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا أقرّ الرجل على نفسه بحدّ أو فرية ثمّ جحد جلد، قلت: أ رأيت إن أقرّ على نفسه بحدّ يبلغ فيه الرجم‌


[1] إيضاح الفوائد: 4/ 473.

[2] جواهر الكلام: 41/ 291.

[3] وسائل الشيعة: 18/ 318، أبواب مقدّمات الحدود ب 12 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست