[مسألة 6: قد مرّ أنّ المطلّقة ثلاثاً تحرم حتى
تنكح زوجاً غيره]
مسألة
6: قد مرّ أنّ المطلّقة ثلاثاً تحرم حتى تنكح زوجاً غيره، و تعتبر في زوال التحريم
به أمور ثلاثة:
الأوّل:
أن يكون الزوج المحلّل بالغاً، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ و إن كان مراهقاً.
الثاني:
أن يطأها قبلًا وطئاً موجباً للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، بل
كفاية المسمّى في مقطوعها لا يخلو من قوّة، و الاحتياط لا ينبغي تركه. و هل يعتبر
الإنزال؟ فيه إشكال، و الأحوط اعتباره.
الثالث:
أن يكون العقد دائماً لا متعة (1).
(1) يعتبر في زوال التحريم المتحقّق بالطلاق
الثالث أمور ثلاثة:
الأمر
الأوّل: أن يكون الزوج المحلّل بالغاً شرعاً، و لا اعتبار بنكاح غير البالغ. أمّا
إذا كان غير مراهق فلا إشكال فيه قولًا واحداً من المسلمين فضلًا عن المؤمنين. و
أمّا إذا كان مراهقاً فقد ذكر المحقّق في الشرائع: أنّ فيه تردّداً أشبهه أنّه لا
يحلّل [1]. وفاقاً للمشهور [2] شهرة عظيمة لمكاتبة علي بن الفضل
الواسطي، قال: كتبت إلى الرضا (عليه السّلام): رجل طلّق امرأته الطلاق الذي لا
تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره، فتزوّجها غلام لم يحتلم، قال: لا، حتى يبلغ. فكتبت
إليه: ما حدّ البلوغ؟ فقال: ما أوجب اللَّه على المؤمنين الحدود [3].
و
ينجبر بالشهرة كما عرفت، و قد ورد في شأن المحلّل في روايات العامّة