responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 75

[مسألة 3: العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق‌]

مسألة 3: العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق، فلو طلّقها ثلاثاً بينهما عقدان مستأنفان، حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، سواء لم تكن لها عدّة كما إذا طلّقها قبل الدخول، أو كانت ذات عدّة و عقد عليها بعد انقضاء العدّة (1).

[مسألة 4: المطلّقة ثلاثاً إذا نكحت زوجاً آخر و فارقها بموت أو طلاق حلّت للزوج الأوّل‌]

مسألة 4: المطلّقة ثلاثاً إذا نكحت زوجاً آخر و فارقها بموت أو طلاق حلّت للزوج الأوّل، و جاز له العقد عليها بعد انقضاء عدّتها من الثاني، فإذا طلّقها ثلاثاً، حرمت أيضاً حتى تنكح زوجاً آخر، و إن كان ذلك الزوج هو الثاني في الثلاثة الأُولى، و هكذا تحرم عليه بعد كلّ طلاق ثالث، و تحلّ بنكاح الغير بعده‌ طلّقتها على طهر من غير جماع بشاهدين، ثم تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدّتها راجعتها و دخلت بها، حتى إذا طمثت و طهرت طلّقتها على طهر من غير جماع بشهود، و إنّما فعلت ذلك بها [1] أنّه لم يكن لي بها حاجة.

و سيأتي في المسألة الثالثة أنّ العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق، فلو طلّقها ثلاثاً بينهما عقدان مستأنفان، حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، سواء لم تكن لها عِدّة كما إذا طلّقها قبل الدخول، أو كانت ذات عِدّة و عقد عليها بعد انقضاء العدّة؛ و ذلك لعدم الفرق بين الصورتين من جهة الآية و الرواية، فالحرمة مترتّبة على مطلق الطلاق الثالث الواجد للشرائط، فتدبّر جيّداً.

(1) قد تقدّم في ذيل المسألة السابقة ما يتعلّق بهذه المسألة، و المنشأ ما عرفت من ترتّب حكم الحرمة حتى تنكح زوجاً غيره على الطلاق الثالث، من دون فرق بين أن تكون الحلية له بعد الطلاقين بسبب الرجوع أو بالعقد الجديد، كما مرّ.


[1] الكافي: 6/ 75 ح 1، تفسير العياشي: 1/ 118 ح 370، الوسائل: 22/ 119، أبواب أقسام الطلاق ب 4 ح 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست