مسألة
8: المسلم لا يرث بالسبب الفاسد، فلو تزوّج أحد محارمه لم يتوارثا بهذا التزويج و
إن فرض كونه عن شبهة، فلو تزوّج امّه من الرضاع أو من الزنا فلا يتوارثان به (1).
النكاح،
و إن كان معتبراً في الطلاق بمقتضى قوله تعالى
وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[1] فقد نفى البعد في المتن عن جريان حكم الصحيح عليه لقاعدة الإلزام
المعروفة، التي يتكلّم فيها في البحث عن القواعد الفقهية، و قد فصّلنا الكلام فيها
في كتابنا في القواعد المذكورة [2]. نعم ينبغي التنبيه على أمرين:
أحدهما:
أنّه هل القاعدة المذكورة تختصّ بأهل التسنّن من إخواننا المسلمين؟ فيجوز نكاح من
طلّقت ثلاثاً في مجلس واحد لصحّتها عندهم و عدم صحّتها عندنا، أو تعمّ الكفّار
أيضاً مجوسياً كان أو غيره؟
و
ثانيهما: أنّه هل القاعدة تختصّ بما إذا كان صحيحاً في مذهبهم و باطلًا عندنا
كالمثال المفروض، أو أنّها تشمل العكس أيضاً و هو ما إذا كان باطلًا في مذهبهم و
صحيحاً عندنا؟ و التفصيل في الأمرين مذكور في محلّه فراجع.
(1) أمّا عدم التوارث بالسبب الفاسد، فلأجل فرض
فساد السبب الموجب لعدم تأثيره أصلًا و عدم حصول علقة شرعية بينهما، فلو تزوّج أحد
محارمه لا يتحقّق التوارث بهذا التزويج، سواء كان لأجل تخيّل الصحّة، و فرض كونه
عن شبهة أم لا، و قد تقدّم منّي في كتاب النكاح
[3] نقل قصّة في هذا المقام، و هو أنّي حينما