responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 504

[مسألة 8: المسلم لا يرث بالسبب الفاسد]

مسألة 8: المسلم لا يرث بالسبب الفاسد، فلو تزوّج أحد محارمه لم يتوارثا بهذا التزويج و إن فرض كونه عن شبهة، فلو تزوّج امّه من الرضاع أو من الزنا فلا يتوارثان به (1).

النكاح، و إن كان معتبراً في الطلاق بمقتضى قوله تعالى‌ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‌ [1] فقد نفى البعد في المتن عن جريان حكم الصحيح عليه لقاعدة الإلزام المعروفة، التي يتكلّم فيها في البحث عن القواعد الفقهية، و قد فصّلنا الكلام فيها في كتابنا في القواعد المذكورة [2]. نعم ينبغي التنبيه على أمرين:

أحدهما: أنّه هل القاعدة المذكورة تختصّ بأهل التسنّن من إخواننا المسلمين؟ فيجوز نكاح من طلّقت ثلاثاً في مجلس واحد لصحّتها عندهم و عدم صحّتها عندنا، أو تعمّ الكفّار أيضاً مجوسياً كان أو غيره؟

و ثانيهما: أنّه هل القاعدة تختصّ بما إذا كان صحيحاً في مذهبهم و باطلًا عندنا كالمثال المفروض، أو أنّها تشمل العكس أيضاً و هو ما إذا كان باطلًا في مذهبهم و صحيحاً عندنا؟ و التفصيل في الأمرين مذكور في محلّه فراجع.

(1) أمّا عدم التوارث بالسبب الفاسد، فلأجل فرض فساد السبب الموجب لعدم تأثيره أصلًا و عدم حصول علقة شرعية بينهما، فلو تزوّج أحد محارمه لا يتحقّق التوارث بهذا التزويج، سواء كان لأجل تخيّل الصحّة، و فرض كونه عن شبهة أم لا، و قد تقدّم منّي في كتاب النكاح‌ [3] نقل قصّة في هذا المقام، و هو أنّي حينما


[1] سورة الطلاق: 65/ 2.

[2] القواعد الفقهية: 1/ 167 197.

[3] تفصيل الشريعة/ كتاب النكاح: القول في المصاهرة و ما يلحق بها، مسألة 15- 18.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست