responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 492

ميراث الغرقى‌ و المهدوم عليهم‌

[الفصل الثاني: في ميراث الغرقى‌ و المهدوم عليهم‌]

الفصل الثاني:

في ميراث الغرقى‌ و المهدوم عليهم‌

[مسألة 1: لو مات اثنان بينهما توارث في آن واحد بحيث يعلم تقارن موتهما]

مسألة 1: لو مات اثنان بينهما توارث في آن واحد بحيث يعلم تقارن موتهما، فلا يكون بينهما توارث، سواء ماتا أو مات أحدهما حتف أنفه أو بسبب، كان السبب واحداً أو لكلّ سبب، فيرث من كلّ منهما الحيّ من ورّاثه حال موته، و كذا الحال في موت الأكثر من اثنين.

[مسألة 2: لو مات اثنان حتف أنف أو بسبب و شكّ في التقارن و عدمه‌]

مسألة 2: لو مات اثنان حتف أنف أو بسبب و شكّ في التقارن و عدمه، أو علم عدم التقارن و شكّ في المتقدّم و المتأخّر، فإن علم تاريخ أحدهما المعيّن‌ (1) لا شبهة في أنّه يعتبر في الإرث بقاء حياة الوارث عند موت المورّث، حتّى يصلح أن يصير مالكاً للإرث و منتقلًا عنه بالموت، فلو علم التقارن بين موتهما، و عدم تأخّر موت أحدهما عن الآخر و لو بلحظة، فلا يتحقّق التوارث بوجه، سواء ماتا أو مات أحدهما حتف أنفه أو مستنداً إلى سبب، و سواء كان السبب واحداً أو متعدّداً، ففي جميع الموارد يعتبر أن يكون الوارث حيّاً عند موت المورّث و لو بالحياة اليسيرة، و لا فرق في ذلك بين اثنين أو أكثر منهما، كما هو واضح لا يخفى.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست