responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 487

[مسألة 3: لو فقدت العلائم المنصوصة]

مسألة 3: لو فقدت العلائم المنصوصة فإن كانت فيه علائم خاصة بالنساء كرؤية الدم حسب ما ترى النساء، أو خاصّة بالرجال كإنبات اللحية مثلًا، فإن حصل منها الاطمئنان يحكم بحسبه، و إلّا فهو من المشكل (1).

(1) لو فقدت العلائم المتقدّمة المنصوصة، فإن كانت فيه علائم خاصة بالنساء كرؤية الدم حسب ما ترى النساء، أو خاصّة بالرجال كإنبات اللّحية مثلًا، فإن حصل منها الاطمئنان الذي يعامل عند العرف معه معاملة القطع و اليقين الذي هو حجّة عقلية يحكم بحسبه بلا إشكال، و إلّا ففي المتن هو من الخنثى المشكل، و لكن هنا أمران يجب التوجّه إليهما:

الأوّل: أنّ الخنثى هل هي طبيعة ثالثة غير الرجال و النساء أم من مصاديق أحدهما؟ الظاهر هو الثاني كما ربما يستفاد من الكتاب‌ [1]، و لكن لا يبعد دلالة رواية شريح‌ [2] على أنّ المرأة حبلت و أحبلت، الأوّل من زوجها و الثاني بالإضافة إلى أمتها على أنّها طبيعة ثالثة، ضرورة عدم إمكان الحبل و الإحبال في مرأة واحدة و لا في رجل واحد.

الثاني: أنّه بعد عدم كون الخنثى طبيعة ثالثة، يجري في تشخيص كونها امرأة أو رجلًا دليل الانسداد، الذي مفاده حجّية الظنّ و لو لم يبلغ مرحلة الاطمئنان، و ربما يؤيّده ما عن روضة الواعظين عن الحسن بن علي (عليهما السّلام): «فإن كان ذكراً احتلم، و إن كانت أُنثى حاضت و بدا ثديها» [3]. إلّا أن يقال: إنّ الذكر في الرواية


[1] سورة الشورى: 42/ 49، سورة الزخرف: 43/ 12، سورة الحجرات: 49/ 13، سورة النّجم: 53/ 45، سورة القيامة: 75/ 39، سورة الليل: 92/ 3.

[2] الوسائل: 26/ 288، أبواب ميراث الخنثى ب 2 ح 5.

[3] روضة الواعظين: 58، الوسائل: 26/ 289، أبواب ميراث الخنثى ب 2 ح 7.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست