مسألة
7: لو كرّر صيغة الطلاق ثلاثاً فقال: «هي طالق هي طالق هي طالق» من دون تخلّل رجعة
في البين قاصداً تعدّده تقع واحدة وَلَغت الأُخريان، و لو
(1) يشترط في صيغة الطلاق كسائر صيغ الإيقاعات بل العقود التنجيز، و قد استدلّ له
مفصّلًا في مثل كتاب المتاجر للشيخ الأعظم الأنصاري (قدّس سرّه) [1]، سواء كان المعلّق عليه محتمل الحصول،
كما إذا قال: أنت طالق إن جاء زيد، مع كون مجيء زيد مشكوكاً مردّداً بين الوجود و
العدم، و في هذه الصورة التي هي القدر المتيقّن يكون السرّ في بطلان التعليق
الانجرار إلى التنازع و التخاصم غالباً؛ لأجل الاختلاف في حصول المعلّق عليه و
عدمه، خصوصاً في باب الطلاق الذي عرفت في عبارة المحقّق المتقدّمة [2] أنّ النكاح عصمة يقف رفعها على إذن
الشارع أي الإذن المتيقّن، و لا يسلم صحّة الطلاق بدون التنجيز، أو كان متيقّن
الحصول، كما إذا قال: إن طلعت الشمس فأنت طالق.
و
استثني من التعليق صورة واحدة و نفي البعد عن الجواز فيه، و هو التعليق على ما
يكون معلّقاً عليه في الواقع و إن لم يكن هناك تعليق، كما إذا قال: إن كانت فلانة
زوجتي فهي طالق، أو قال في الإعتاق: إن كان زيد عبدي فهو معتق. و السرّ فيه تحقّق
التعليق في الواقع و إن لم يعلّق عليه، و هذا من دون فرق بين العلم بحصول المعلّق
عليه و عدم العلم بحصوله؛ لعدم تحقّق التعليق من ناحيته أصلًا، فلا يكون مفاد
الصيغة مع التعليق إلّا كمفادها بدونه، فتدبّر جيّداً.