الأُنثى،
و لو كان الإخوة من قبل الامّ و كذا الجدودة فالباقي لهم بالسّوية (1).
[مسألة 24: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل
الأب أو الأبوين و الجدودة من قبل الأب و الإخوة من الأُمّ]
مسألة
24: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب أو الأبوين و الجدودة من قبل الأب و
الإخوة من الأُمّ فلأحدهما نصيبه الأعلى، و السدس من التركة للإخوة من قبلها مع
الانفراد، و الثلث مع التعدّد بالسّوية مطلقاً، و الباقي للباقي للذكر ضعف الأُنثى
(2).
[مسألة 25: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من
الأبوين أو الأب و الجدودة من الأب و الجدودة من الأُمّ]
مسألة
25: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من الأبوين أو الأب و الجدودة من الأب و الجدودة من
الأُمّ فلأحدهما نصيبه الأعلى، و الثلث من التركة للجدودة من الأُمّ بالسّوية
مطلقاً، و الباقي للذكر مثل حظّ الأنثيين (3).
(1) لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأب
و الأُمّ، أو الأب و الجدودة من قبل الأب، فلأحدهما النصيب الأعلى و الباقي للباقي
بالاختلاف، و لو كان المجتمع مع أحدهما الإخوة من قبل الامّ، و كذا الجدودة من
قبلها يكون الباقي لهم بالسّوية.
(2) لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل
الأبوين، أو الأب و الجدودة من قبل الأب و الإخوة من الامّ، فعلى ما ذكرنا يكون
لأحد الزوجين نصيبه الأعلى المفروض، و كذا للإخوة من الامّ فرضها الذي هو السدس مع
الانفراد و الثلث مع التعدّد بالسّوية مطلقاً، و الباقي عن الفرضين للباقي مع
الاختلاف للذكر ضعف الأُنثى، كما لا يخفى.
(3) لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من الأبوين، أو
الأب و الجدودة من الأب و الجدودة من الأُمّ، فلأحدهما النصيب الأعلى الذي هو
فرضه، و الثلث من التركة للجدودة من الأُمّ بالسّوية، و الباقي للباقي للذكر مثل
حظّ الأنثيين، كما تقدّم وجهه.