responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 424

الأُنثى، و لو كان الإخوة من قبل الامّ و كذا الجدودة فالباقي لهم بالسّوية (1).

[مسألة 24: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب أو الأبوين و الجدودة من قبل الأب و الإخوة من الأُمّ‌]

مسألة 24: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب أو الأبوين و الجدودة من قبل الأب و الإخوة من الأُمّ فلأحدهما نصيبه الأعلى، و السدس من التركة للإخوة من قبلها مع الانفراد، و الثلث مع التعدّد بالسّوية مطلقاً، و الباقي للباقي للذكر ضعف الأُنثى (2).

[مسألة 25: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من الأبوين أو الأب و الجدودة من الأب و الجدودة من الأُمّ‌]

مسألة 25: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من الأبوين أو الأب و الجدودة من الأب و الجدودة من الأُمّ فلأحدهما نصيبه الأعلى، و الثلث من التركة للجدودة من الأُمّ بالسّوية مطلقاً، و الباقي للذكر مثل حظّ الأنثيين (3).

(1) لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأب و الأُمّ، أو الأب و الجدودة من قبل الأب، فلأحدهما النصيب الأعلى و الباقي للباقي بالاختلاف، و لو كان المجتمع مع أحدهما الإخوة من قبل الامّ، و كذا الجدودة من قبلها يكون الباقي لهم بالسّوية.

(2) لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين، أو الأب و الجدودة من قبل الأب و الإخوة من الامّ، فعلى ما ذكرنا يكون لأحد الزوجين نصيبه الأعلى المفروض، و كذا للإخوة من الامّ فرضها الذي هو السدس مع الانفراد و الثلث مع التعدّد بالسّوية مطلقاً، و الباقي عن الفرضين للباقي مع الاختلاف للذكر ضعف الأُنثى، كما لا يخفى.

(3) لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من الأبوين، أو الأب و الجدودة من الأب و الجدودة من الأُمّ، فلأحدهما النصيب الأعلى الذي هو فرضه، و الثلث من التركة للجدودة من الأُمّ بالسّوية، و الباقي للباقي للذكر مثل حظّ الأنثيين، كما تقدّم وجهه.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست