responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 422

قبل الأُمّ، فلأحدهما نصيبه الأعلى، و الباقي للباقي في الصورتين بالسوية مطلقاً (1).

[مسألة 20: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من الأُمّ أو مع الجدودة من قبل الأب و الإخوة من قبل الأُمّ‌]

مسألة 20: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من الأُمّ أو مع الجدودة من قبل الأب و الإخوة من قبل الأُمّ فلأحدهما نصيبه الأعلى، و للمتقرّب بالأُمّ السدس من التركة مع الانفراد و الثلث مع التعدّد بالسّوية مطلقاً، و للمتقرّب بالأب أو الأبوين الباقي للذكر ضعف الأُنثى (2).

[مسألة 21: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الجدودة من قبل الأُمّ أو مع الجدودة من قبل الأب و الجدودة من قبل الأُمّ‌]

مسألة 21: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الجدودة من قبل الأُمّ أو مع الجدودة من قبل الأب و الجدودة من قبل الأُمّ فلأحدهما (1) لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب، أو مع الجدودة من قبل الأب، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى من النصف أو الربع؛ لفرض عدم وجود الولد، و الباقي للباقي الذين هم المتقرّبون بالأب للذكر ضعف الأُنثى. و لو اجتمع أحد الزوجين مع إحدى الطائفتين من الأُمّ إي الإخوة أو الجدودة، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى، و الباقي للباقي في الصورتين بالسوية مطلقاً.

(2) لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين، أو الأب و الإخوة من الأُمّ، أو مع الجدودة من قبل الأب و الإخوة من قبل الأُمّ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى؛ لفرض عدم وجود الولد، و للمتقرّب بالأُمّ السدس من التركة مع الانفراد، و الثلث مع التعدّد بالسويّة مطلقاً، و للمتقرّب بالأب أو الأبوين الباقي للذكر ضعف الأُنثى، و الوجه فيه يظهر ممّا تقدّم، فتدبّر جيّداً.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست