responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 409

[المرتبة الثانية: الإخوة و أولادهم المسمّون بالكلالة و الأجداد مطلقاً]

المرتبة الثانية: الإخوة و أولادهم المسمّون بالكلالة و الأجداد مطلقاً، و لا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة (1).

[مسألة 1: لو انفرد الأخ لأب و أُمّ فالمال له قرابةً]

مسألة 1: لو انفرد الأخ لأب و أُمّ فالمال له قرابةً، و لو كان معه أخ أو إخوة كذلك فهو بينهم بالسّوية، و لو كان معهم إناث أو أُنثى كذلك فللذكر مثل حظّ الأنثيين (2).

[مسألة 2: لو انفردت الأُخت لأب و أُمّ، كان لها النصف فرضاً، و الباقي يردّ عليها قرابةً]

مسألة 2: لو انفردت الأُخت لأب و أُمّ، كان لها النصف فرضاً، و الباقي يردّ عليها قرابةً، و لو تعدّدت كان لها الثلثان فرضاً، و الباقي يردّ عليها قرابةً (3).

(1) لا إشكال في أنّ المرتبة الثانية من مراتب الميراث بالأنساب هم الإخوة المسمّون بالكلالة و الأجداد، و لا يرث واحد من هذه المرتبة مع وجود واحد من المرتبة السابقة، و قد عرفت أنّ إطعام الجدّ و الجدّة إنّما هو على سبيل الاستحباب لا على نحو الإرث.

(2) لو انفرد الأخ للأبوين فلا فرض له أصلًا، بل يردّ جميع المال إليه بالقرابة، و لو كان معه أخ آخر أو إخوة كذلك فالمال بينهما أو بينهم بالسّوية، نعم لو كان معه أُنثى أو إناث لذلك فالمال و إن كان للجميع إلّا أنّ للذكر ضعف الأُنثى.

(3) لو انفردت الأُخت لأب و أُمّ كان لها النصف فرضاً و الباقي ردّاً، و لو تعدّدت كان لها الثلثان فرضاً و الباقي ردّاً، قال اللَّه تعالى‌ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ‌ [1] ففي صورة الانحصار يورث الفرض فرضاً و الباقي قرابةً.


[1] سورة النساء: 4/ 176.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست