responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 397

..........

و عن أبي جعفر (عليهما السّلام)، أنّهما سُئلا عن امرأة تركت زوجها أو أُمّها و ابنتيها، قال: للزوج الربع، و للأُمّ السدس، للبنتين ما بقي؛ لأنّهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شي‌ء إلّا ما بقي، و لا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرجل لو كان مكانها، و إن ترك الميّت امّاً أو أباً و امرأة و ابنة، فإنّ الفريضة من أربعة و عشرين سهماً؛ للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة و عشرين سهماً، و لكلّ واحد من الأبوين السدس أربعة أسهم، و للابنة النصف اثنا عشر سهماً، و بقي خمسة أسهم هي مردودة على الابنة و أحد الأبوين على قدر سهامهما، و لا يردّ على المرأة شي‌ء.

و إن ترك أبوين و امرأة و ابنة فهي أيضاً من أربعة و عشرين سهماً: للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكلّ واحد منهما أربعة أسهم، و للمرأة الثمن ثلاثة أسهم، و للابنة النصف اثنا عشر سهماً، و بقي سهم واحد مردود على الأبوين و الابنة على قدر سهامهم، و لا يردّ على الزوجة شي‌ء، و إن تركت أباً و زوجاً و ابنة فللأب سهمان من اثني عشر سهماً و هو السدس، و للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً، و للبنت النصف ستّة أسهم من اثني عشر، و بقي سهم واحد مردود على الابنة و الأب على قدر سهامهما، و لا يردّ على الزوج شي‌ء، و لا يرث أحد من خلق اللَّه مع الولد إلّا الأبوان و الزوج و الزوجة، و إن لم يكن ولد و كان ولد الولد ذكوراً أو إناثاً فإنّهم بمنزلة الولد، و ولد البنين بمنزلة البنين، يرثون ميراث البنين، و ولد البنات بمنزلة البنات، يرثون ميراث البنات، و يحجبون الأبوين و الزوجين عن سهامهم الأكثر، و إن سلفوا ببطنين و ثلاثة و أكثر، يرثون ما يرث ولد الصلب و يحجبون ما يحجب ولد الصلب‌ [1].


[1] الوسائل: 26/ 132، أبواب ميراث الأبوين ب 18 ح 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست