و
عن أبي جعفر (عليهما السّلام)، أنّهما سُئلا عن امرأة تركت زوجها أو أُمّها و
ابنتيها، قال: للزوج الربع، و للأُمّ السدس، للبنتين ما بقي؛ لأنّهما لو كانا
ابنين لم يكن لهما شيء إلّا ما بقي، و لا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرجل لو
كان مكانها، و إن ترك الميّت امّاً أو أباً و امرأة و ابنة، فإنّ الفريضة من أربعة
و عشرين سهماً؛ للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة و عشرين سهماً، و لكلّ واحد من
الأبوين السدس أربعة أسهم، و للابنة النصف اثنا عشر سهماً، و بقي خمسة أسهم هي
مردودة على الابنة و أحد الأبوين على قدر سهامهما، و لا يردّ على المرأة شيء.
و
إن ترك أبوين و امرأة و ابنة فهي أيضاً من أربعة و عشرين سهماً: للأبوين السدسان
ثمانية أسهم لكلّ واحد منهما أربعة أسهم، و للمرأة الثمن ثلاثة أسهم، و للابنة
النصف اثنا عشر سهماً، و بقي سهم واحد مردود على الأبوين و الابنة على قدر سهامهم،
و لا يردّ على الزوجة شيء، و إن تركت أباً و زوجاً و ابنة فللأب سهمان من اثني
عشر سهماً و هو السدس، و للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً، و للبنت النصف
ستّة أسهم من اثني عشر، و بقي سهم واحد مردود على الابنة و الأب على قدر سهامهما،
و لا يردّ على الزوج شيء، و لا يرث أحد من خلق اللَّه مع الولد إلّا الأبوان و
الزوج و الزوجة، و إن لم يكن ولد و كان ولد الولد ذكوراً أو إناثاً فإنّهم بمنزلة
الولد، و ولد البنين بمنزلة البنين، يرثون ميراث البنين، و ولد البنات بمنزلة
البنات، يرثون ميراث البنات، و يحجبون الأبوين و الزوجين عن سهامهم الأكثر، و إن
سلفوا ببطنين و ثلاثة و أكثر، يرثون ما يرث ولد الصلب و يحجبون ما يحجب ولد الصلب [1].