responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 387

[المقصد الأوّل في ميراث الأنساب‌]

المقصد الأوّل في ميراث الأنساب و هم ثلاث مراتب:

[الأولى: الأبوان بلا واسطة، و الأولاد و إن نزلوا الأقرب فالأقرب‌]

الأولى: الأبوان بلا واسطة، و الأولاد و إن نزلوا الأقرب فالأقرب (1)

[مسألة 1: لو انفرد الأب فالمال له قرابةً]

مسألة 1: لو انفرد الأب فالمال له قرابةً، أو الأُمّ فلها الثلث فرضاً، و الباقي يردّ عليها، و لو اجتمعا فللأُمّ الثلث فرضاً، و الباقي للأب إن لم يكن للُامّ حاجب و إلّا فلها السدس و الباقي للأب، و لا ترث الإخوة في الفرض شيئاً (1) الأنساب الوارثون لهم ثلاث مراتب و طبقات:

الطبقة الأُولى: الأبوان بلا واسطة، اللّذان لهما الفرض مطلقاً إلّا الأب مع عدم وجود الولد، و لا يتعدّى عنهما إلى الأجداد و الجدّات و الأولاد، سواء كانوا بلا واسطة أو معها، غاية الأمر أنّ الأقرب منهم يمنع الأبعد بمقتضى آية وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ * [1]. غاية الأمر أنّه يصحّ اجتماع الأولاد و لو كانوا أبعد مع الأبوين و إن كانا بلا واسطة. و سيجي‌ء الطبقات الثانية و الثالثة إن شاء اللَّه تعالى.


[1] سورة الأنفال: 8/ 75.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست