[مسألة 4: لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث
بالقرابة]
مسألة
4: لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة، فالفرض للوارث بالفرض و الباقي
للوارث بالقرابة، فلو اجتمع الأبوان مع أولاد الذكور و الإناث يُعطى فرض الأبوين و
هو السدسان و الباقي للأولاد بالقرابة، و لو كان الوارث الأبوين فللأُمّ السدس مع
وجود الحاجب و الثلث مع عدمه فرضاً و الباقي للأب قرابةً، و لو اجتمعت الأُخت أو
الأخوات من الأبوين مع الجدودة من قبل الامّ فالفرض للأُخت و الأخوات و الباقي
للجدودة بالقرابة، و هكذا غير ما ذكر (1).
فهم
أيضاً يرثون بالقرابة بشرط وجود ذكور فيهم، و إلّا ففرضه النصف أو الثلثان كما مرّ [1]، و هكذا جميع أصناف الطبقة الثالثة من
العمومة و الخؤولة و أولادهم، فهم أيضاً لا فرض لهم بل يرثون بالقرابة.
(1) في صورة اجتماع الوارث بالفرض مع الوارث
بالقرابة، فاللّازم إعطاء ذي الفرض فرضه و الباقي غيره أيّ مقدار كان، ففي صورة
اجتماع الأبوين مع الأولاد سواء كانوا ذكوراً فقط أو مع الإناث يُعطى الأبوان
فرضهما؛ لوجود الولد و هو الثلث المركّب من السدسين، و الباقي للأولاد للذكر مثل
حظّ الأنثيين بالقرابة؛ لعدم وجود الفرض للولد في هذه الصورة، و في صورة انحصار
الوارث بالأبوين تعطى الامّ الثلث مع عدم الحاجب فرضاً و معه السدس، ممّا عرفت [2] من ثبوت الفرض للُامّ سواء كان الولد
موجوداً أم لا، و يُعطى الأب الباقي بالقرابة؛ لعدم ثبوت الفرض له في هذه الصورة،
و هكذا بقيّة الصور.