responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 37

[مسألة 15: لا يشترط في تربّص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله لأجل أن يطلّقها]

مسألة 15: لا يشترط في تربّص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله لأجل أن يطلّقها، فلو لم يتّفق مواقعتها بسبب إلى مضيّها ثمّ بدا له طلاقها صحّ في الحال (1).

[مسألة 16: لو واقعها في حال الحيض لم يصحّ طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة]

مسألة 16: لو واقعها في حال الحيض لم يصحّ طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة، بل لا بدّ من إيقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر، فما هو الشرط و من الواضح أنّ أقلّ الجمع ثلاثة، و لا يبعد أن تكون اللام للإشارة إلى العهد الذهني. و مرسلة العطار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) المنجبرة بالعمل، قال: سألته عن المرأة يستراب بها و مثلها تحمل و مثلها لا تحمل و لا تحيض، و قد واقعها زوجها كيف يطلّقها إذا أراد طلاقها؟ قال: ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلّقها [1].

و قد اخترنا في بحث العدّة لطلاق مثلها في شهر رمضان في بعض السنوات الأخيرة نظراً إلى أنّ الموضوع كان مبتلى به لجماعة من النساء باعتبار إخراج أرحامهنّ، الموجب لعدم التحيض، مع أنّ مثلها تحيض عادة إنّ عدّة طلاق مثلهنّ هو ثلاثة أشهر، و استفدنا ذلك من الكتاب و السنّة جميعاً، خلافاً لمن يقول بعدم ثبوت العدّة لهنّ اغتراراً بظواهر بعض الروايات، و لعلّه تجي‌ء الإشارة إليه في بحث العدد إن شاء اللَّه تعالى.

(1) حيث إنّه من الواضح أنّ المراد انقضاء المدّة المزبورة و لا يعتبر فيه القصد بوجه، فلا فرق بين أن يكون الاعتزال لأجل أن يطلّقها، و بين أن يكون لأجل عدم اتفاق المواقعة بأيّ سبب، فيجوز له الطلاق في الحال بعد الانقضاء مطلقاً.


[1] الكافي: 6/ 97 ح 1، الوسائل: 22/ 91، أبواب مقدمات الطلاق ب 40 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست