responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 340

[مسألة 2: لا مانع من التوارث بين المتولّد من الزنا و أقربائه من غير الزنا كولده و زوجته و نحوهما]

مسألة 2: لا مانع من التوارث بين المتولّد من الزنا و أقربائه من غير الزنا كولده و زوجته و نحوهما، و كذا بينه و بين أحد الأبوين الذي لا يكون زانياً و بينه و بين المنتسبين إليه (1).

النكاح الصحيح مع شرط التوارث أو مطلقاً، و يستفاد منها أنّ الزنا لا يترتّب عليه التوارث بوجه، و بهذا يمتاز النكاح المنقطع عن الزنا مع اشتراكهما في العمل الخارجي، فإنّ النكاح المنقطع يترتّب عليه التوارث بين الولد و الزوجين مطلقاً؛ لثبوت النسب الشرعي، و هل يثبت بين الزوجين مطلقاً أو مع شرط التوارث، أو مع عدم شرط العدم على ما مرّ تفصيله في محلّه‌ [1]، و الزنا لا يترتّب عليه التوارث و لو كان مشتملًا على اشتراطه؛ لعدم ثبوت النسب الشرعي بوجه.

ثمّ إنّه لو كان الزنا من أحدهما دون الآخر، كما لو كان الفعل من خصوص أحدهما شبهة لا يتحقّق الارتباط الإرثي بين من كان ارتباطه بسبب الزنا. و أمّا من كان ارتباطه بسبب الوطء بالشبهة، فسيأتي أيضاً في بعض المسائل الآتية عدم ثبوت الممنوعية عن الإرث بوجه، ثمّ إنّه كما لا يكون الارتباط الإرثي بين ولد الزنا و بين والديه كذلك موجوداً، كذلك لا يكون هذا الارتباط بينه و بين من كان انتسابه إليه بسبب واحد منهما؛ لعدم كونهما وارثين فضلًا عن المنتسبين إليه بعد ما ذكرنا من عدم تحقّق النسب الشرعي بوجه.

(1) غير خفي أنّه لا مانع من التوارث بين المتولّد من الزنا و أقربائه من غير الزّنا نسبيين كانوا كأولاده أو سببيين كأزواجه و نحوهما؛ لعدم ما يمنع عن الإرث بعد ثبوت النسب الشرعي و الزوجية الشرعية، و كذا عرفت أنّه لا مانع من التوارث‌


[1] تفصيل الشريعة/ كتاب النكاح: القول في النكاح المنقطع، مسألة 15.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست