أحدهما
قبل بلوغه أو أظهر الإسلام هو بعده، فعلى ذلك لو مات كافر و له أولاد كفّار و
أطفال أخ مسلم أو أُخت مسلمة ترثه تلك الأطفال دون الأولاد، و لو كان له ابن كافر
و طفل ابن مسلم يرثه هو دون ابنه، و لو مات مسلم و له طفل ثمّ مات الطفل و لم يكن
له وارث مسلم في جميع الطبقات كان وارثه الإمام (عليه السّلام) كما هو الحال في
الميّت المسلم، و لو مات طفل بين كافرين و له مال و كان ورثته كلّهم كفّاراً ورثه
الكفّار على ما فرض اللَّه دون الإمام (عليه السّلام). هذا إذا كان أبواه كافرين
أصليين، و أمّا إذا كانا مرتدين فهل لهذا الطفل حكم الكفر الارتدادي حتّى يكون
وارثه الإمام (عليه السّلام) أو حكم الكافر الأصلي حتّى ترثه ورثته الكفّار؟ وجهان
لا يخلو ثانيهما من قوّة، و في جريان حكم التبعية فيما تقدّم في الجدّة تأمّل، و
كذا في الجدّ مع وجود الأب الكافر و إن كان جريانه فيه مطلقاً لا يخلو من وجه (1).
(1) المهمّ في هذه المسألة أُمور:
الأوّل:
أنّ المراد بالمسلم و الكافر وارثاً و موروثاً أعمّ منهما حقيقة و مستقلّاً أو
حكماً و تبعاً، فالطفل إذا كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته فهو مسلم بالتبع
و يلحقه حكمه، و كذا لو أسلم أحد أبويه قبل بلوغه بعد ما كانا كافرين حين انعقاد
نطفته، و كذلك كلّ طفل كان أبواه معاً كافرين حين انعقاد نطفته، فهو بحكم الكافر
ما دام لم يسلم أحدهما قبل بلوغه، و كذلك لو كانا مرتدين أو مختلفين في ذلك الحين.
الثاني:
لو مات طفل بين كافرين أصليين و كان له مال، و كان ورثته كلّهم كفّاراً، فمقتضى ما
عرفت أنّه يرثه الكفّار على ما فرض اللَّه دون الإمام (عليه السّلام). و أمّا إذا
كانا مرتدين، فهل لهذا الطفل حكم الكفر الارتدادي حتّى يكون وارثه الإمام (عليه
السّلام)