responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 325

أحدهما قبل بلوغه أو أظهر الإسلام هو بعده، فعلى ذلك لو مات كافر و له أولاد كفّار و أطفال أخ مسلم أو أُخت مسلمة ترثه تلك الأطفال دون الأولاد، و لو كان له ابن كافر و طفل ابن مسلم يرثه هو دون ابنه، و لو مات مسلم و له طفل ثمّ مات الطفل و لم يكن له وارث مسلم في جميع الطبقات كان وارثه الإمام (عليه السّلام) كما هو الحال في الميّت المسلم، و لو مات طفل بين كافرين و له مال و كان ورثته كلّهم كفّاراً ورثه الكفّار على ما فرض اللَّه دون الإمام (عليه السّلام). هذا إذا كان أبواه كافرين أصليين، و أمّا إذا كانا مرتدين فهل لهذا الطفل حكم الكفر الارتدادي حتّى يكون وارثه الإمام (عليه السّلام) أو حكم الكافر الأصلي حتّى ترثه ورثته الكفّار؟ وجهان لا يخلو ثانيهما من قوّة، و في جريان حكم التبعية فيما تقدّم في الجدّة تأمّل، و كذا في الجدّ مع وجود الأب الكافر و إن كان جريانه فيه مطلقاً لا يخلو من وجه (1).

(1) المهمّ في هذه المسألة أُمور:

الأوّل: أنّ المراد بالمسلم و الكافر وارثاً و موروثاً أعمّ منهما حقيقة و مستقلّاً أو حكماً و تبعاً، فالطفل إذا كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته فهو مسلم بالتبع و يلحقه حكمه، و كذا لو أسلم أحد أبويه قبل بلوغه بعد ما كانا كافرين حين انعقاد نطفته، و كذلك كلّ طفل كان أبواه معاً كافرين حين انعقاد نطفته، فهو بحكم الكافر ما دام لم يسلم أحدهما قبل بلوغه، و كذلك لو كانا مرتدين أو مختلفين في ذلك الحين.

الثاني: لو مات طفل بين كافرين أصليين و كان له مال، و كان ورثته كلّهم كفّاراً، فمقتضى ما عرفت أنّه يرثه الكفّار على ما فرض اللَّه دون الإمام (عليه السّلام). و أمّا إذا كانا مرتدين، فهل لهذا الطفل حكم الكفر الارتدادي حتّى يكون وارثه الإمام (عليه السّلام)

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست