responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 319

[مسألة 3: لو مات مسلم أو كافر و كان له وارث كافر و وارث مسلم غير الإمام (عليه السّلام)]

مسألة 3: لو مات مسلم أو كافر و كان له وارث كافر و وارث مسلم غير الإمام (عليه السّلام) و أسلم وارثه الكافر بعد موته، فإن كان وارثه المسلم واحداً اختصّ بالإرث و لم ينفع لمن أسلم إسلامُه. نعم لو كان الواحد زوجة ينفع إسلام من أسلم قبل قسمة التركة بينها و بين الإمام (عليه السّلام) أو نائبه، و لو كان وارثه المسلم متعدّداً فإن كان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم ينفع إسلامه، و أمّا لو كان قبلها فيشاركهم فيه إن ساواهم في المرتبة، و اختصّ به و حجبهم إن تقدّم عليهم كما إذا كان ابناً للميّت و هم إخوة (1).

رواية أبي بصير قال: قرأ عليَّ أبو جعفر (عليه السّلام) في الفرائض: امرأة توفّيت و تركت زوجها، قال: المال للزوج. و رجل توفّي و ترك امرأته، قال: للمرأة الربع و ما بقي فللإمام‌ [1].

و رواية محمد بن مروان، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في زوج مات و ترك امرأته، قال: لها الربع و يدفع الباقي إلى الإمام‌ [2].

و قد روى صاحب الوسائل في هذا الباب أيضاً روايات أبي بصير متعدّدة، مع وضوح الوحدة فيها كذلك، و غير ذلك من الروايات‌ [3] الواردة في هذا المجال.

(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين بعد اشتراكهما في إسلام الوارث الكافر بعد الموت و ثبوت وارث مسلم له:

المقام الأوّل: فيما إذا كان الوارث المسلم واحداً، و هو تارةً يكون غير الزوجة


[1] الوسائل: 26/ 202، أبواب ميراث الأزواج ب 4 ح 3.

[2] الوسائل: 26/ 203، أبواب ميراث الأزواج ب 4 ح 7.

[3] الوسائل: 26/ 201 204، أبواب ميراث الأزواج ب 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست