[مسألة 3: لو مات مسلم أو كافر و كان له وارث
كافر و وارث مسلم غير الإمام (عليه السّلام)]
مسألة
3: لو مات مسلم أو كافر و كان له وارث كافر و وارث مسلم غير الإمام (عليه السّلام)
و أسلم وارثه الكافر بعد موته، فإن كان وارثه المسلم واحداً اختصّ بالإرث و لم
ينفع لمن أسلم إسلامُه. نعم لو كان الواحد زوجة ينفع إسلام من أسلم قبل قسمة
التركة بينها و بين الإمام (عليه السّلام) أو نائبه، و لو كان وارثه المسلم
متعدّداً فإن كان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم ينفع إسلامه، و أمّا لو كان
قبلها فيشاركهم فيه إن ساواهم في المرتبة، و اختصّ به و حجبهم إن تقدّم عليهم كما
إذا كان ابناً للميّت و هم إخوة (1).
رواية
أبي بصير قال: قرأ عليَّ أبو جعفر (عليه السّلام) في الفرائض: امرأة توفّيت و تركت
زوجها، قال: المال للزوج. و رجل توفّي و ترك امرأته، قال: للمرأة الربع و ما بقي
فللإمام [1].
و
رواية محمد بن مروان، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في زوج مات و ترك امرأته، قال:
لها الربع و يدفع الباقي إلى الإمام [2].
و
قد روى صاحب الوسائل في هذا الباب أيضاً روايات أبي بصير متعدّدة، مع وضوح الوحدة
فيها كذلك، و غير ذلك من الروايات [3] الواردة في هذا المجال.
(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين بعد
اشتراكهما في إسلام الوارث الكافر بعد الموت و ثبوت وارث مسلم له:
المقام
الأوّل: فيما إذا كان الوارث المسلم واحداً، و هو تارةً يكون غير الزوجة