responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 192

[مسألة 4: إذا كانت خليّة يجوز لواطئها أن يتزوّج بها في زمن عدّتها بخلاف غيره‌]

مسألة 4: إذا كانت خليّة يجوز لواطئها أن يتزوّج بها في زمن عدّتها بخلاف غيره، فإنّه لا يجوز له ذلك على الأقوى‌ (1).

[مسألة 5: لا فرق في حكم وطء الشبهة من حيث العدّة و غيرها بين أن يكون مجرّداً عن العقد أو يكون بعده‌]

مسألة 5: لا فرق في حكم وطء الشبهة من حيث العدّة و غيرها بين أن يكون مجرّداً عن العقد أو يكون بعده بأن وطئ المعقود عليها بشبهة صحّة العقد مع فساده واقعاً (2).

بحرمة جميع الاستمتاعات منها عليه، لأنّ النفقة من أحكام الزوجية و لا تلازم حلّية الاستمتاعات؛ و لذا لا فرق بين صورة الحيض و غيرها. نعم شرط الوجوب عدم الامتناع عن الاستمتاع في صورة الحلّية، كما تقدّم في كتاب النكاح‌ [1].

(1) إذا كانت الموطوءَة بشبهة خلية يجوز لواطئها أن يتزوّج بها في زمن عدّتها، كما أنّه يجوز للزوج المطلّق أن يعقد على المطلقة بائناً في عدّتها؛ لأنّ الغرض من العدّة و الحكمة فيها عدم اختلاط الأنساب و هو غير متحقّق في الفرض، و منه يظهر أنّه لا يجوز لغير الواطئ ذلك لما ذكر، إلّا أن يقال: إنّ حرمة الوطء في العدّة بعد النكاح، بل حرمة مطلق الاستمتاعات لا تلازم عدم صحّة العقد، إلّا على مبنى الفاضل من أنّ كلّ نكاح لم يتعقبه حلّ الاستمتاع كان باطلًا [2] كالنكاح في حال الإحرام، فالإنصاف أنّه لا دليل على عدم الجواز الوضعي، كما هو ظاهر العبارة.

(2) قد عرفت أنّ الشبهة قد تكون في الموضوع كما لو وطئ امرأة أجنبيّة باعتقاد أنّها زوجته، و قد تكون في الحكم كما إذا وُطِئ المعقود عليها لشبهة صحّة العقد مع‌


[1] تفصيل الشريعة/ كتاب النكاح: فصل في النفقات، مسألة 1.

[2] قواعد الاحكام: 2/ 74.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست