responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 185

جواز الاكتفاء بقولها و اعتقادها لمن أراد تزويجها و كذا لمن يصير وكيلًا عنها في إيقاع العقد عليها إشكال، و الأحوط لها أن تتزوّج ممّن لم يطلع بالحال و لم يدر أن زوجها قد فقد، و لم يكن في البين إلّا دعواها بأنّ زوجها مات، بل يقدم على تزويجها مستنداً إلى دعواها أنّها خليّة بلا مانع، و كذا توكّل من كان كذلك (1).

(1) لو حصل لزوجة الغائب العلم بموت الزوج بسبب القرائن و تراكم الأمارات من دون فرق بين الأسباب؛ لأنّه لا فرق في القطع الطريقي بين سبب و سبب، يجوز فيما بينها و بين اللَّه تبارك و تعالى أن تتزوّج بعد العدّة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم؛ لأنّ الرجوع إلى الحاكم إنّما هو لأجل التفحص و التفتيش، و مع العلم بالموت لا مجال للتفحص أصلًا، و في هذه الصورة ليس لأحد الاعتراض عليها ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم، فإن كان العالم بالكذب هو الزوج الذي أراد أن يتزوّج بها، فلا إشكال في عدم جواز التزويج به؛ لأنّ علمها بموت الزوج الأوّل و إن كانت صادقة في نفسها، لا يستلزم جواز التزويج بالغير، الذي يكون عالماً بكذبها و أنّ لها الزوج بحسب الواقع.

نعم، لو كان الزوج الثاني غير عالم بكذبها فتارةً يكون مطّلعاً على الحال و عالماً بأنّ زوجها قد فقد، و لا يكون في البين إلّا دعواها بأنّ زوجها قد مات، و أخرى لا يكون مطّلعاً على الحال، و استشكل في المتن في جواز الاكتفاء بقولها و اعتقادها مطلقاً، و احتاط وجوباً بعدم التزويج بمن كان مطّلعاً على الحال و إن كان لا يعلم بكذبها.

أقول: وجه الاستشكال أنّه لا دليل على جواز الاكتفاء بقولها فيما يرتبط إلى موت الزوج خصوصاً مع أنّ مقتضى الاستصحاب عدمه، و مع أنّ الرواية المتقدمة [1]


[1] في ص 133.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست