responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 18

[مسألة 4: الإكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع التوعيد على تركه‌]

مسألة 4: الإكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع التوعيد على تركه بإيقاع ما يضرّ بحاله عليه، أو على من يجري مجرى نفسه كأبيه و ولده نفساً أو عرضاً أو مالًا، بشرط أن يكون الحامل قادراً على إيقاع ما توعّد به مع العلم أو الظنّ بإيقاعه على‌ تقدير عدم امتثاله، بل أو الخوف به و إن لم يكن مظنوناً، و يلحق به موضوعاً أو حكماً ما إذا أمره بإيجاد ما يكرهه مع خوف المأمور من عقوبته و الإضرار عليه لو خالفه، و إن لم يقع منه توعيد و تهديد، و لا يلحق به ما لو أوقع الفعل مخافة إضرار الغير عليه بتركه من دون إلزام منه عليه، فلو زوّج امرأة ثم رأى أنّه لو بقيت على حباله لوقعت عليه وقيعة من بعض متعلّقيها كأبيها و أخيها مثلًا، فالتجأ إلى طلاقها فطلّقها يصحّ طلاقها (1).

و الدليل على اعتبار الأمر الثاني مضافاً إلى حديث الرفع‌ [1] النصّ العام روايات خاصّة، مثل: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن طلاق المكره و عتقه؟ فقال: ليس طلاقه بطلاق و لا عتقه بعتق، الحديث‌ [2].

و رواية يحيى بن عبد اللَّه بن الحسن، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: لا يجوز الطلاق في استكراه إلى أن قال: و إنّما الطلاق ما أُريد به الطلاق من غير استكراه، الحديث‌ [3]. و الروايات الأُخر الواردة في هذا المجال‌ [4]. و سيأتي في المسألة الآتية معنى الإكراه إن شاء اللَّه تعالى‌.

(1) الظاهر أنّ المرجع في فهم المراد من الإكراه هو العرف و اللغة، إذ ليس له‌


[1] الوسائل: 15/ 369، أبواب جهاد النفس ب 56.

[2] الكافي: 6/ 127 ح 2، الوسائل: 22/ 86، أبواب مقدمات الطلاق ب 37 ح 1.

[3] الكافي: 6/ 127 ح 4، الوسائل: 22/ 46، أبواب مقدّمات الطلاق ب 18 ح 6.

[4] الوسائل: 22/ 86 و 87، أبواب مقدّمات الطلاق ب 37 ح 2 و 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست