responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 167

[مسألة 9: لا يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه كونه حجّةً شرعيّةً كعدلين لا عدل واحد]

مسألة 9: لا يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه كونه حجّةً شرعيّةً كعدلين لا عدل واحد، نعم لا يجوز لها التزويج بالغير بلا حجّة شرعيّة على موته، فإذا ثبت ذلك بحجّة يكفي اعتداده من حين البلوغ، و لا يحتاج إليه من حين الثبوت (1).

عديدة [1]، و إن كان بعيداً لفرض الغائب فيه.

(1) أمّا أنّه لا يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه كالعدّة للزوجة المتوفّى عنها زوجها غائباً كونه حجة شرعية كعدلين أو عدل واحد بناء على حجية قول العادل الواحد في الموضوعات الخارجية على خلاف ما هو التحقيق عندنا: من أنّ دليل حجّية البيّنة ينفي حجّية ما هو من سنخها من العدد الأقل منها، و إن كانت العدالة متحقّقة فلصدق عنوان البلوغ المذكور في جملة من الروايات المتقدّمة.

و قد وقع التصريح بعدم الفرق بين قيام البيّنة و عدمه في رواية أبي الصباح الكناني المتقدّمة، نعم لا يجوز لها التزويج بلا حجّة شرعية على موته، فإذا ثبت ذلك بحجّة يكفي الاعتداد من حين البلوغ، و لا يحتاج إليه من حين الثبوت، فالمبدأ البلوغ و المجوّز للتزويج الثبوت، و لا مانع من التفصيل بينهما. نعم يمكن أن يقال: بأنه إذا فرض البلوغ قبل أشهر مثلًا و تحقّقت العدّة من حين البلوغ، ثمّ علمت بالموت بعد تلك الأشهر، فهل يمكن التفكيك مع احتمال ثبوت الحمل واقعاً؟ إلّا أن يقال: بأنّ الحاجة إلى الحجة الشرعية سيّما القطع الذي هو حجّة عقلًا إنّما هو بالإضافة إلى أصل الموت لا زمانه، فتدبّر جيّداً، و يدلّ عليه التعبير ب «من حين الثبوت».


[1] الحدائق الناضرة: 25/ 543 544.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست